نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 351
هل يجوز لطالب العلم اخذ الزكاة ؟
(مسألة 8): لو اشتغل القادر علي الكسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزكاة اذا كان مما يجب
تعلمه عينا أو كفاية، و كذا اذا كان مما يستحب تعلمه كالتفقه في الدين اجتهادا أو تقليدا|1|.
|1| هل يجوز له اخذ الزكاة مطلقا، كما هو الاقوي وسيأتي بيانه، أو لا يجوز مطلقا، أو يفصل بين العلم
الواجب وغيره، أو بين الواجب عينا وغيره، أو بين الواجب أو المستحب و بين غيرهما؟ وجوه، بل لعلها
اقوال :
قال في المنتهي : "و لو كان التكسب يمنعه من التفقه فالوجه عندي جواز اخذها، لانه مأمور بالتفقه في الدين
اذا كان من اهله" [1]
. وقوله : "مأمور به" و ان كان ظاهرا في الوجوب و لكن يمكن حمله علي
الاعم منه ومن الندب، اذ ليس التفقه واجبا علي كل من يقدر.
وفي التحرير: "لو كان كسبه يمنعه عن التفقه في الدين فالاقرب عندي جواز اخذها" [2]
.
وفي الدروس : "و لو اشتغل بالفقه ومحصلاته عن التكسب جاز الاخذ" [3]
.