responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 351

هل يجوز لطالب العلم اخذ الزكاة ؟

(مسألة 8): لو اشتغل القادر علي الكسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزكاة اذا كان مما يجب تعلمه عينا أو كفاية، و كذا اذا كان مما يستحب تعلمه كالتفقه في الدين اجتهادا أو تقليدا|1|.

|1| هل يجوز له اخذ الزكاة مطلقا، كما هو الاقوي وسيأتي بيانه، أو لا يجوز مطلقا، أو يفصل بين العلم الواجب وغيره، أو بين الواجب عينا وغيره، أو بين الواجب أو المستحب و بين غيرهما؟ وجوه، بل لعلها اقوال :

قال في المنتهي : "و لو كان التكسب يمنعه من التفقه فالوجه عندي جواز اخذها، لانه مأمور بالتفقه في الدين اذا كان من اهله" [1] . وقوله : "مأمور به" و ان كان ظاهرا في الوجوب و لكن يمكن حمله علي الاعم منه ومن الندب، اذ ليس التفقه واجبا علي كل من يقدر.

وفي التحرير: "لو كان كسبه يمنعه عن التفقه في الدين فالاقرب عندي جواز اخذها" [2] .

وفي الدروس : "و لو اشتغل بالفقه ومحصلاته عن التكسب جاز الاخذ" [3] .

[1] المنتهي 519/1
[2] التحرير 68/1
[3] الدروس 62/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست