responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 347
بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة، فالاحوط بيعها|1| و شراء الادون . و كذا في العبد، و الجارية، و الفرس .

(مسألة 4): اذا كان يقدر علي التكسب لكن ينافي شأنه، كما لو كان قادرا علي الاحتطاب و الاحتشاش غير اللائقين بحاله، يجوز له أخذ الزكاة |2|. و كذا اذا كان عسرا و مشقة من جهة كبر أو مرض أو ضعف

و اما في الاخيرتين - و لا سيما الاخيرة - فوجوب افراز الزائد، أو تبديل اصل العين غير واضح، بل الظاهر عدم الوجوب الا اذا خرجت الزيادة العينية، أو زيادة القيمة عن المتعارف بحيث يعد الابقاء اسرافا و يخطئه العقلاء في عمله . فلو فرض ان داره أوسع من دار جاره، أو كانت في وسط البلد و قريبة من مرافقها فتكون ازيد قيمة فهل يجوز لنا ان نحكم عليه بتبديلها بدار بعيدة أو كانت له امة جميلة، أو فاضلة فهل يحكم عليه بوجوب تبديلها بالادون منها؟ نعم، لو فرض الاحتياج الي داره لبناء معمل تجاري مثلا و صارت قيمتها ازيد من دار مثلها قريبة منها بأضعاف مضاعفة بحيث يخطئه العقلاء في عدم التبديل ففي مثله لا يصدق علي هذا الشخص انه فقير محتاج .

|1| قد مر آنفا عدم الوجوب الا في ما اذا عد عدم التبديل اسرافا منه . ثم الاولي التعبير بعدم جواز اخذ الزكاة لا وجوب البيع، اذ لا وجه له كما مر الا مع توقف حفظ النفس أو الانفاق الواجب عليه .

|2| قال في المصباح : "و اما القدرة علي الكسب و الصنعة الغير اللائقين بحاله فليست مانعة عن تناولها جزما، فلا يكلف الرفيع ببيع الحطب و الحرث و الكنس و خدمة من دونه في الشرف و اشباه ذلك مما فيه مذلة في العرف و العادة، فان ذلك اصعب من بيع خادمه و داره الذي قد سمعت في خبر اسماعيل المتقدم التصريح بعدم لزومه مع ما فيه من الحرج المنفي بادلتها" [1] .

أقول : ما ذكره صحيح في الجملة .

[1] المصباح 88/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست