نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 346
اليها|1|. نعم لو كان عنده من المذكورات أو بعضها
أزيد من مقدار حاجته - بحسب حاله - وجب صرفه في المؤونة |2|، بل اذا كانت عنده دار تزيد عن
حاجته و أمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب بيعه |3|.
|1| لانها من النفقة و المؤونة .
|2| اي لا يجوز له اخذ الزكاة مع وجوده و كفايته . و كذا صاحب الدار الزائدة . و اما وجوب صرف الزائد، أو
وجوب بيعه فلا وجه له الا اذا توقف عليه حفظ النفس او الانفاق الواجب عليه .
|3| الزيادة اما ان تكون منفردة مستقلة، و اما ان تكون جزء من مقدار الحاجة، كما اذا اشتملت الدار علي
اربعة بيوت مثلا و كفاه ثلاثة، و اما ان تكون الزيادة بحسب القيمة فقط. لا اشكال في عدم جواز اخذ الزكاة
في الصورة الاولي مع كفاية الزيادة و انما الاشكال في الاخيرتين .
قال في التذكرة : "أ: لو كانت دار السكني تزيد عنه و في بعضها كفاية له ففي بيعه بسبب الزيادة اذا كانت قيمتها
تكفيه حولا اشكال . ب : لو كانت حاجته تندفع باقل منها قيمة لم يكلف بيعها و شراء الادون . و كذا في العبد
و الفرس" [1]
.
و في المدارك : "و لو كانت دار السكني تزيد عن حاجته بحيث تكفيه قيمة الزيادة حولا و امكنه بيعها منفردة
فالاظهر خروجه بذلك عن حد الفقر. اما لو كانت حاجته تندفع باقل منها قيمة فالاظهر انه لا يكلف بيعها و
شراء الادون، لاطلاق النص، و لما في التكليف بذلك من العسر و المشقة . و به قطع في التذكرة . قال و كذا
الكلام في العبد و الفرس" [2]
.
أقول : قد عرفت ان الصور ثلاث . ففي الاولي، اعني ما اذا كان الزائد مستقلا منفردا و لو مثل البناء العالي و
السافل المستقلين - كما في اعصارنا - لا اشكال في الحكم .