نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 345
متعددة مع الحاجة اليها. و كذا الثياب و الالبسة الصيفية
و الشتوية، السفرية و الحضرية و لو كانت للتجمل، و أثاث البيت، من الفروش و الظروف و سائر ما
يحتاج اليه، فلا يجب بيعها في المؤونة .
بل لو كان فاقدا لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها. و كذا يجوز اخذها لشراء الدار و الخادم و
فرس الركوب و الكتب العلمية و نحوها مع الحاجة
الرجل له دار و خادم أو عبد أيقبل الزكاة ؟ قالا: نعم، ان الدار و الخادم ليسا بمال".
و كأن المراد بالمال ما كان يقع عليه التبادل و التعامل و كان يبذل بازائه المال و الدار و الخادم من جهة
الاحتياج الي عينهما ليسا مما يتعامل عليهما و يشتري بهما لوازم التعيش حتي يصير الانسان بهما غنيا. و
التعليل يسري الي كل ما يحتاج الانسان الي بقاء عينه من لوازم التعيش و الحياة .
و في خبر سعيد بن يسار "قال سمعت ابا عبدالله (ع) يقول : تحل الزكاة لصاحب الدار و الخادم . لان ابا
عبدالله (ع) لم يكن يري الدار و الخادم شيئا". و الظاهر ان التعليل من الراوي .
و في خبر علي بن جعفر، عن اخيه موسي بن جعفر(ع) "قال : سألته عن الزكاة أيعطاها من له الدابة (الماءة -
بحار)؟ قال : نعم، و من له الدار و العبد، فان الدار ليس نعدها مالا".
و في خبر اسماعيل بن عبد العزيز، عن ابيه، قال : "دخلت انا و ابو بصير علي ابي عبدالله (ع) فقال له ابو
بصير ان لنا صديقا (الي ان قال :) و له دار تسوي اربعة الاف درهم، و له جارية، و له غلام يستقي علي
الجمل كل يوم ما بين الدرهمين الي الاربعة سوي علف الجمل، و له عيال أله ان يأخذ من الزكاة ؟ قال :
نعم . قال : و له هذه العروض ؟ فقال : يا أبا محمد! فتأمرني ان آمره ببيع داره و هي عزه و مسقط رأسه، أو
ببيع خادمه الذي يقيه الحر و البرد و يصون وجهه و وجه عياله، أو آمره ان يبيع غلامه و جمله و هو
معيشته و قوته ؟ بل يأخذ الزكاة، فهي له حلال . و لا يبيع داره و لا غلامه و لا جمله". و بالجملة المسألة
واضحة نصا و فتوي .
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 345