responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 344

مسائل حول ما يعطي الفقير

(مسألة 3): دار السكني و الخادم و فرس الركوب المحتاج اليها بحسب حاله - و لو لعزه و شرفه - لا يمنع من اعطاء الزكاة و أخذها|1|، بل و لو كانت

|1| في التذكرة : "لا نعلم فيه خلافا" [1] . و في الجواهر: "بلا خلاف اجده فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه" [2] .

و يدل علي ذلك اخبار مستفيضة مذكورة في الباب التاسع من ابواب المستحقين للزكاة من الوسائل .

ففي موثقة سماعة "قال : سألت ابا عبدالله (ع) عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم ؟ فقال : نعم، الا ان تكون داره دار غلة، فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه و عياله . فان لم يكن الغلة تكفيه لنفسه و لعياله في طعامهم و كسوتهم و حاجتهم من غير اسراف فقد حلت له الزكاة . فان كانت غلتها تكفيهم فلا".

و لا يخفي كون الدار و الخادم من باب المثال . فالمراد كل ما يحتاج اليه من مرافق الحياة و التعيش . و لا محالة تختلف ذلك باختلاف الاشخاص و الاعصار و الامكنة .

و في صحيح ابن اذينة، عن غير واحد، عن ابي جعفر و ابي عبدالله (ع) "انهما سئلا عن

[1] التذكرة 236/1
[2] الجواهر ‌318/15
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست