نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 344
مسائل حول ما يعطي الفقير
(مسألة 3): دار السكني و الخادم و فرس الركوب المحتاج اليها بحسب حاله - و لو لعزه و شرفه - لا
يمنع من اعطاء الزكاة و أخذها|1|، بل و لو كانت
|1| في التذكرة : "لا نعلم فيه خلافا" [1]
. و في الجواهر: "بلا خلاف اجده فيه، بل يمكن تحصيل
الاجماع عليه" [2]
.
و يدل علي ذلك اخبار مستفيضة مذكورة في الباب التاسع من ابواب المستحقين للزكاة من الوسائل .
ففي موثقة سماعة "قال : سألت ابا عبدالله (ع) عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم ؟ فقال : نعم، الا
ان تكون داره دار غلة، فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه و عياله . فان لم يكن الغلة تكفيه لنفسه و
لعياله في طعامهم و كسوتهم و حاجتهم من غير اسراف فقد حلت له الزكاة . فان كانت غلتها تكفيهم فلا".
و لا يخفي كون الدار و الخادم من باب المثال . فالمراد كل ما يحتاج اليه من مرافق الحياة و التعيش . و لا محالة
تختلف ذلك باختلاف الاشخاص و الاعصار و الامكنة .
و في صحيح ابن اذينة، عن غير واحد، عن ابي جعفر و ابي عبدالله (ع) "انهما سئلا عن