نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 343
يجوز جعله غنيا عرفا و ان كان الاحوط الاقتصار|1|. نعم، لو أعطاه دفعات لا يجوز - بعد ان
حصل عنده مؤونة السنة - ان يعطي شيئا و لو قليلا مادام كذلك |2|.
|1| لا يترك الاحتياط بالاقتصار علي مؤونة السنة مطلقا من غير فرق بين المكتسب و غيره . و قد مر وجهه .
|2| لصيرورته بذلك غنيا شرعيا.
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 343