responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 342

و كذا في الكاسب الذي لا يفي كسبه بمؤونة سنته، أو صاحب الضيعة التي لا تفي حاصلها، أو التاجر الذي لا يفي ربح تجارته بمؤونة سنته . و لا يلزم الاقتصار علي اعطاء التتمة |1| بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين، بل

|1| قد مر عن البيان التفصيل بين المتكسب و غيره، فقال : "و ما ورد في الحديث من الاغناء بالصدقة محمول علي غير المتكسب" [1] .

و في المدارك : "هذا الحمل ممكن الا انه يتوقف علي وجود المعارض، و لم نقف علي نص يقتضيه . نعم، ربما اشعر به مفهوم قوله (ع) في صحيحة معاوية بن وهب : و يأخذ البقية من الزكاة . لكنها غير صريحة في المنع من الزائد" [2] .

أقول : مر ان اخبار الاغناء، و كذا ما دل علي آنهامن سنة الي سنة و انهم يعطون ما يستغنون به في سنتهم، و كذا كلمات الاصحاب كلها مطلقة لم يفرق فيها بين المكتسب القاصر و بين غيره و ان الجمع بين الاخبار يقتضي الاقتصار علي مؤونة السنة مطلقا، فراجع .

و في زكاة الشيخ الاعظم بعد تقوية اعطاء التتمة فقط للمكتسب قال : ما حاصله : "لكن الانصاف انه لو قلنا بجواز اعطاء غير المكتسب زائدا علي مؤونة السنة لم يكن فرق بينه و بين المكتسب، الا ان يفرق بينهما بان اغناء غير ا لمكتسب باعطائه مؤونة سنتين أو ثلاث سنين لا ينافي كون الزكاة موضوعة لقوت الفقراء، اذ لا فرق في نظر الشارع بين اعطائه مؤونة السنة الثانية في السنة الاولي أو في نفس السنة الثانية، بخلاف المكتسب فان فتح باب اعطائه الزائد يوجب جواز ان يأخذ ما يغنيه عن كسبه فلا يجبر علي التكسب في بقية السنة الثانية، فانحصر منعه عن التصرف في قوت الفقراء بازيد من مقدار فقره في منعه عن ازيد من تتمة سنة واحدة حتي يشتغل في كل سنة لبعضها و يؤخذ الزكاة للباقي" [3] .

[1] البيان 193/
[2] المدارك 313/
[3] زكاة الشيخ 499/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست