و الغني الشرعيين، كمامر شرح ذلك عند تعرض المصنف لهما فراجع .
و الغني في كلمات القدماء من اصحابنا ايضايمكن ان يحمل علي الغني الشرعي أو علي الكفاية، لا اليسار
بمراتبه حتي يشمل مثل الف قنطار.
و قولهم : "ليس لاكثره حد" لعله بقرينة المقابلة لحد القلة، اعني خمسة دراهم . يراد به عدم تحديد الكثرة
بمقدار خاص و عدد مخصوص كار بعين أو خمسين أو مأتي درهم مما فسر بها الغني في كلمات فقهاء
السنة . و لايراد به جواز اعطاء الاف الوف مثلا لفقير واحد.
و يشهد بذلك قول الصادق (ع) في خبر محمد بن مسلم، أو غيره : "تحل الزكاة لمن له سبعماءة درهم اذا لم
يكن له حرفة ... و لاتحل الزكاة لمن له خمسون درهما و له حرفة يقوت بهاعياله". [1]
و بالجملة حيث ان المشهور بين فقهاء السنة كان جواز الاعطاء بقدر الغني مع تفسيره باربعين أو خمسين أو
مأتي درهم اراد الائمة (ع) و كذا الفقهاء رد هذا المعني و انه في طرف الكثرة لا يوجد حد و لا مقدار
مخصوص كما في طرف القلة، بل الملاك حصول الغني فيحمل علي معناه الشرعي أو اللغوي بمعني
الكفاية .
نعم، من ذكر منهم الغني و مايزيد عليه، أو فرق بين الاعطاء دفعة أو دفعات فهو لا محالة يحمل الغني في
الاخبار. علي المعني العرفي منه لا الشرعي .
و كيف كان فالجمع بين الاخبار يقتضي الاقتصار علي اعطاء مؤونة السنة لا ازيد من دون فرق بين المكتسب
القاصر و غيره، و بين واجد شئ و فاقده، لاطلاق الاخبار و كلمات الاصحاب، كما مر. و اما اجماع المنتهي
و غيره علي جواز الاعطاء للزيادة فمع احتمال كون مدركه ما استظهره بنفسه من الكلمات و الاخبار من
ارادة الغني العرفي بمراتبه يسقط عن الاعتبار قهرا.
[1] الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 6
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 341