responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 341
..........................................................................................

و الغني الشرعيين، كمامر شرح ذلك عند تعرض المصنف لهما فراجع . و الغني في كلمات القدماء من اصحابنا ايضايمكن ان يحمل علي الغني الشرعي أو علي الكفاية، لا اليسار بمراتبه حتي يشمل مثل الف قنطار.

و قولهم : "ليس لاكثره حد" لعله بقرينة المقابلة لحد القلة، اعني خمسة دراهم . يراد به عدم تحديد الكثرة بمقدار خاص و عدد مخصوص كار بعين أو خمسين أو مأتي درهم مما فسر بها الغني في كلمات فقهاء السنة . و لايراد به جواز اعطاء الاف الوف مثلا لفقير واحد.

و يشهد بذلك قول الصادق (ع) في خبر محمد بن مسلم، أو غيره : "تحل الزكاة لمن له سبعماءة درهم اذا لم يكن له حرفة ... و لاتحل الزكاة لمن له خمسون درهما و له حرفة يقوت بهاعياله". [1]

و بالجملة حيث ان المشهور بين فقهاء السنة كان جواز الاعطاء بقدر الغني مع تفسيره باربعين أو خمسين أو مأتي درهم اراد الائمة (ع) و كذا الفقهاء رد هذا المعني و انه في طرف الكثرة لا يوجد حد و لا مقدار مخصوص كما في طرف القلة، بل الملاك حصول الغني فيحمل علي معناه الشرعي أو اللغوي بمعني الكفاية .

نعم، من ذكر منهم الغني و مايزيد عليه، أو فرق بين الاعطاء دفعة أو دفعات فهو لا محالة يحمل الغني في الاخبار. علي المعني العرفي منه لا الشرعي .

و كيف كان فالجمع بين الاخبار يقتضي الاقتصار علي اعطاء مؤونة السنة لا ازيد من دون فرق بين المكتسب القاصر و غيره، و بين واجد شئ و فاقده، لاطلاق الاخبار و كلمات الاصحاب، كما مر. و اما اجماع المنتهي و غيره علي جواز الاعطاء للزيادة فمع احتمال كون مدركه ما استظهره بنفسه من الكلمات و الاخبار من ارادة الغني العرفي بمراتبه يسقط عن الاعتبار قهرا.

[1] الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 6
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست