responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 336
..........................................................................................

و عند اصحاب الرأي ان يملك مأتي درهم .

و اما اصحابنا فالمشهور عندهم انه لا حد للاكثر. فيجوز ان يغنيه بالغني العرفي مطلقا. و هو مقول بالتشكيك، فيشمل مافوق الكفاية أضعافا مضاعفة .

و قد مر عن ابن ادريس جواز ان يعطي الف قنطار، و عن المراسم : "يجوز ان يعطي الفقير غناه و يزاد علي ذلك"، [1] و عن التذكرة : "جواز ان يعطي اكثر من غناه دفعة"، [2] و عن المنتهي : "مايغنيه و ما يزيد علي غناه و هو قول علمائنا اجمع". [3]

و لم يفرق المشهور في كلماتهم بين المتكسب و غيره، و لا بين واجد الشئ و فاقده، و هو المختار للمصنف ايضا. و اختار بعض المتأخرين عدم جواز الزيادة عن مؤونة السنة مطلقا. و هو الاحوط. فيحمل الغني في الاخبار و بعض الفتاوي علي الغني الشرعي ، أعني ملك مؤونة السنة .

و هنا قول ثالث فصل بين المتكسب و غيره : ففي البيان : "و يأخذ الفقير و المسكين غناهما دفعة، و ذو التكسب القاصر علي خلاف . و قيل يأخذ التتمة . و هو حسن . و ماورد في الحديث من الاغناءبالصدقة محمول علي غير المتكسب". [4]

و في المنتهي : "لو كان معه ما يقصر عن مؤونته و قوته و قوت عياله حولا جاز له اخذ الزكاة، لانه محتاج و لا يتقدر بقدر. و قيل انه لا يؤخذ زائدا عن تتمة المؤونة حولا. و ليس بالوجه" [5] فلعل هذا القول المحكي في المنتهي بضميمة ما مر منه من الاجماع يكون تفصيلا بين واجد الشئ و فاقده .

و كيف كان فاستدل للقول المشهور - مضافا الي الاجماع المحكي في المنتهي و غيره، و اطلاق ادلة ايتاء الزكاة - باخبار كثيرة مستفيضة : كصحيحة سعيد بن غزوان، عن ابي

[1] الجوامع الفقهيه 643/
[2] التذكرة 244/1
[3] المنتهي 528/1
[4] البيان 193/
[5] المنتهي 518/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست