و عند اصحاب الرأي ان يملك مأتي درهم .
و اما اصحابنا فالمشهور عندهم انه لا حد للاكثر. فيجوز ان يغنيه بالغني العرفي مطلقا. و هو مقول
بالتشكيك، فيشمل مافوق الكفاية أضعافا مضاعفة .
و قد مر عن ابن ادريس جواز ان يعطي الف قنطار، و عن المراسم : "يجوز ان يعطي الفقير غناه و يزاد علي
ذلك"، [1]
و عن التذكرة : "جواز ان يعطي اكثر من غناه دفعة"، [2]
و عن
المنتهي : "مايغنيه و ما يزيد علي غناه و هو قول علمائنا اجمع". [3]
و لم يفرق المشهور في كلماتهم بين المتكسب و غيره، و لا بين واجد الشئ و فاقده، و هو المختار
للمصنف ايضا. و اختار بعض المتأخرين عدم جواز الزيادة عن مؤونة السنة مطلقا. و هو الاحوط. فيحمل
الغني في الاخبار و بعض الفتاوي علي الغني الشرعي ، أعني ملك مؤونة السنة .
و هنا قول ثالث فصل بين المتكسب و غيره : ففي البيان : "و يأخذ الفقير و المسكين غناهما دفعة، و ذو
التكسب القاصر علي خلاف . و قيل يأخذ التتمة . و هو حسن . و ماورد في الحديث من الاغناءبالصدقة
محمول علي غير المتكسب". [4]و في المنتهي : "لو كان معه ما يقصر عن مؤونته و قوته و قوت عياله حولا جاز له اخذ الزكاة، لانه محتاج و لا
يتقدر بقدر. و قيل انه لا يؤخذ زائدا عن تتمة المؤونة حولا. و ليس بالوجه" [5]
فلعل هذا القول
المحكي في المنتهي بضميمة ما مر منه من الاجماع يكون تفصيلا بين واجد الشئ و فاقده .
و كيف كان فاستدل للقول المشهور - مضافا الي الاجماع المحكي في المنتهي و غيره، و اطلاق ادلة ايتاء
الزكاة - باخبار كثيرة مستفيضة : كصحيحة سعيد بن غزوان، عن ابي