responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 335
..........................................................................................

الزكاة في قوله : "لا يعطي احد من الزكاة" و نحوه مطلق يعم زكاة النقدين و غيرهما. و ليس قوله : "خمسة دراهم" قرينة علي اختصاص الحكم بزكاة النقدين . فان التقدير في جميع الاشياء قد تعارف بالدنانير و الدارهم، كما هو المتعارف في اعصارنا ايضا حيث يقدرون الاشياء كلها بالاثمان المتعارفة . و ليس مقتضي ذلك وجوب اخراج القيمة أو استحبابه علي ما في المسالك . اذ المراد بخمسة دراهم مقدارها. و قد اخذت لا بشرط. فمن اعطي شاة فقد اعطي مقدار خمسة دراهم قطعا، حيث ان الشاة في تلك الاعصار كانت تساوي عشرة دراهم . و هكذا التبيع، و الابل، و نصف الوسق من الغلا ت . فخمسة دراهم أقل المقدرات المفروضة بعنوان الزكاة . فالمقصود من الخبرين تعين اعطاء مقدار خمسة دراهم عينا أو قيمة و لا يجزي الاقل، فانها اقل ما فرضه الله بعنوان الزكاة . و قد اختار هذا الاحتمال الاستاذ المرحوم، آية الله البروجردي (ره) في حاشيته حيث قال : لا يترك بعدم النقصان عن خمسة دراهم مطلقا عينا أو قيمة"، فتدبر.

الرابع : لو فرض ان ما عنده اقل من خمسة دراهم، كما اذا حال الحول علي النصاب الثاني من النقدين بعد ما ادي فريضة النصاب الاول، أو وجب عليه شاة لا تساوي خمسة دراهم، اكتفي بدفع ما عنده من غير كراهة و لا تحريم . ووجهه واضح .

اكثر ما يعطي الفقير

فاما المسألة الثانية، اعني التحديد في ناحية الاكثر فقد عرفت ان الاقوال فيها عند فقهاء السنة ثلاثة :

الاول : تعين الاعطاء دون حد الغني . و هو احدي الروايتن عن احمد.

الثاني : جواز الاعطاء بمقدار الغني . و به قال أكثرهم .

الثالث : جواز الاعطاء فوق حد الغني كالالف و الاكثر اذا كان محتاجا اليه . و به قال اصحاب الرأي كما في المغني [1] و لا يخفي ان حد الغني عند احمد هو ان يملك خمسين درهما،

[1] المغني 524/2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست