لتساويهما قيمة في تلك الاعصار. كما يظهر
من الابواب المختلفة، و منها تقدير الدية . و لكن الظاهر كون الاعتبار بخمسة دراهم، فانها المذكورة في
الدليل .
الثالث : قال في المسالك : "و التقدير بخمسة دراهم و نصف دينار يؤذن بان ذلك مختص بزكاة النقدين، فلا
يتعدي الحكم الي غيرها و ان فرض فيه نصاب اول و ثان، و الالزم اخراج القيمة أو استحبابه و لا يقولون به .
و قيل : يتعدي . فلا يدفع للفقير اقل مما في النصاب الاول أو الثاني علي حسبه . و يحتمل اقل ما يعطي بقدر
زكاة النقدين، عملا بظاهر الخبر، فيعتبر قيمة المخرج ان لم يكن من النقدين باحدهما. و هذا هو الاجود... و
لو لم يكن للمال الانصاب واحد كالغلا ت ففي اعتبار المخرج بقيمة النقدين كما مر الوجهان" [1]
.
أقول : فالاقوال في المسألة ثلاثة . اختار الاول بعض المتأخرين فقال : "التحقيق في المقام ان يقال بعدم
التحديد في ما عدي النقدين، لعدم ورود الرواية في ذلك . فيؤخذ باطلاق وجوب ايتاء الزكاة" [2]
.
و ظاهر بعض العبارات هو القول الثاني . اي الاعتبار بالنصاب الاول من كل شئ بحسبه . ففي اشارة السبق :
"و اقل ما يعطي مستحقها ما يجب في اول نصاب من انصبتها" [3]
. و هو الظاهر مما مر من
ابن البراج ايضا و مال اليه في الجواهر ايضا.
و اما ما في الغنية حيث قال : "و كذا في الاصناف الباقية" [4]
، و ما في المراسم : "و كذلك في
سائر ما تجب فيه الزكاة" [5]
فمحتمل لذلك و للقول الثالث، كما لا يخفي .
و يمكن ان يستدل لهذا القول بالتعليل الواقع في الخبرين، بتقريب كون مفاده اقل ما يجب دفعه الي الفقير
هو الاقل فرضا في كل شئ. اذ الاقل منه ليس زكاة، و الواجب دفعه يجب ان يكون مصداقا للزكاة
المفروضة . فالخمسة دراهم في الخبرين ذكرت من باب المثال .
و اما القول الثالث الذي جعله في المسالك اجود فهو الظاهر عندي من الخبرين . اذ