responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 334
..........................................................................................

لتساويهما قيمة في تلك الاعصار. كما يظهر من الابواب المختلفة، و منها تقدير الدية . و لكن الظاهر كون الاعتبار بخمسة دراهم، فانها المذكورة في الدليل .

الثالث : قال في المسالك : "و التقدير بخمسة دراهم و نصف دينار يؤذن بان ذلك مختص بزكاة النقدين، فلا يتعدي الحكم الي غيرها و ان فرض فيه نصاب اول و ثان، و الالزم اخراج القيمة أو استحبابه و لا يقولون به . و قيل : يتعدي . فلا يدفع للفقير اقل مما في النصاب الاول أو الثاني علي حسبه . و يحتمل اقل ما يعطي بقدر زكاة النقدين، عملا بظاهر الخبر، فيعتبر قيمة المخرج ان لم يكن من النقدين باحدهما. و هذا هو الاجود... و لو لم يكن للمال الانصاب واحد كالغلا ت ففي اعتبار المخرج بقيمة النقدين كما مر الوجهان" [1] .

أقول : فالاقوال في المسألة ثلاثة . اختار الاول بعض المتأخرين فقال : "التحقيق في المقام ان يقال بعدم التحديد في ما عدي النقدين، لعدم ورود الرواية في ذلك . فيؤخذ باطلاق وجوب ايتاء الزكاة" [2] .

و ظاهر بعض العبارات هو القول الثاني . اي الاعتبار بالنصاب الاول من كل شئ بحسبه . ففي اشارة السبق : "و اقل ما يعطي مستحقها ما يجب في اول نصاب من انصبتها" [3] . و هو الظاهر مما مر من ابن البراج ايضا و مال اليه في الجواهر ايضا.

و اما ما في الغنية حيث قال : "و كذا في الاصناف الباقية" [4] ، و ما في المراسم : "و كذلك في سائر ما تجب فيه الزكاة" [5] فمحتمل لذلك و للقول الثالث، كما لا يخفي .

و يمكن ان يستدل لهذا القول بالتعليل الواقع في الخبرين، بتقريب كون مفاده اقل ما يجب دفعه الي الفقير هو الاقل فرضا في كل شئ. اذ الاقل منه ليس زكاة، و الواجب دفعه يجب ان يكون مصداقا للزكاة المفروضة . فالخمسة دراهم في الخبرين ذكرت من باب المثال .

و اما القول الثالث الذي جعله في المسالك اجود فهو الظاهر عندي من الخبرين . اذ

[1] المسالك 62/1
[2] راجع كتاب الزكاة لاية الله الميلاني 188/2
[3] الجوامع الفقهيه 83/
[4] الجوامع الفقهيه 568/
[5] الجوامع الفقهيه 643/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست