responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 333
..........................................................................................

خلاف ظاهر الاصحاب، بل خلاف تصريح بعضهم، كما مر. و قد مر حمل المكاتبتين علي التقية .

و مورد حسن الحلبي هو المصدق، لا الفقير. و كلام الاصحاب في الفقير. مضافا الي ان المصدق من العاملين، و حقوقهم اكثر من خمسة دراهم اضعافا مضاعفة . كما لا يخفي .

و كلامه (ع) في حسن عبد الكريم في مقام نفي القول بوجوب البسط علي الاصناف الثمانية بالتساوي، علي ما ادعاه عمرو بن عبيد. و كذا في مرسل حماد، فراجع .

اللهم الا ان يقال كما في الجواهر ان الحكم كلي ، و المورد غير مخصص . و لكن الاطمينان بالشمول لمورد البحث مشكل، فتدبر. هذا بالنسبة الي القول الاول . و اما التقدير بدرهم كما عن الاسكافي ، و المرتضي في المصريات، بل نسب الي سلار ايضا كما مر فلم اجد له دليلا، كما في الجواهر [1] .

تنبيهات

و ينبغي التنبيه علي امور: الاول : قد عرفت ان الظاهر من الخبرين و الفتاوي تعين الخمسة دراهم، وكون الحكم بنحو الوجوب . و هو المصرح به في بعض الفتاوي . و لكن في التذكرة [2] ادعي الاجماع علي الندب، و نسبه في المسالك [3] الي الشهرة . و لم نر في كلمات القدماء من يصرح به . نعم، ظاهر كلام ابن البراج الندب، حيث قال كما في المختلف : "اقل ما ينبغي دفعه من الزكاة الي مستحقها هو ما يجب في نصاب واحد" [4] . بناء علي ظهور "ينبغي" في الاستحباب .

الثاني : المذكور في اكثر الاصحاب و في الخبرين التعبير بخمسة دراهم . و ففي بعض الكلمات التعبير بنصف دينار تعيينا، أو تخييرا بينه و بين خمسة دراهم . و لعله

[1] الجواهر ‌448/15
[2] التذكرة 244/1
[3] المسالك 62/1
[4] المختلف 186/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست