خلاف ظاهر الاصحاب، بل خلاف تصريح بعضهم، كما مر. و قد مر حمل المكاتبتين علي التقية .
و مورد حسن الحلبي هو المصدق، لا الفقير. و كلام الاصحاب في الفقير. مضافا الي ان المصدق من
العاملين، و حقوقهم اكثر من خمسة دراهم اضعافا مضاعفة . كما لا يخفي .
و كلامه (ع) في حسن عبد الكريم في مقام نفي القول بوجوب البسط علي الاصناف الثمانية بالتساوي،
علي ما ادعاه عمرو بن عبيد. و كذا في مرسل حماد، فراجع .
اللهم الا ان يقال كما في الجواهر ان الحكم كلي ، و المورد غير مخصص . و لكن الاطمينان بالشمول لمورد
البحث مشكل، فتدبر. هذا بالنسبة الي القول الاول .
و اما التقدير بدرهم كما عن الاسكافي ، و المرتضي في المصريات، بل نسب الي سلار ايضا كما مر فلم اجد
له دليلا، كما في الجواهر [1]
.
تنبيهات
و ينبغي التنبيه علي امور: الاول : قد عرفت ان الظاهر من الخبرين و الفتاوي تعين الخمسة دراهم، وكون
الحكم بنحو الوجوب . و هو المصرح به في بعض الفتاوي . و لكن في التذكرة [2]
ادعي الاجماع
علي الندب، و نسبه في المسالك [3]
الي الشهرة . و لم نر في كلمات القدماء من يصرح به . نعم،
ظاهر كلام ابن البراج الندب، حيث قال كما في المختلف : "اقل ما ينبغي دفعه من الزكاة الي مستحقها هو ما
يجب في نصاب واحد" [4]
. بناء علي ظهور "ينبغي" في الاستحباب .
الثاني : المذكور في اكثر الاصحاب و في الخبرين التعبير بخمسة دراهم . و ففي بعض الكلمات التعبير
بنصف دينار تعيينا، أو تخييرا بينه و بين خمسة دراهم . و لعله