بنحو الالزام . و هو الظاهر من التهذيب و
المعتبر و المنتهي ايضا. و لذا صاروا بصدد التأويل للمكاتبة . و جعل في المعتبر الاعراض عن النقل
المشهور اقتراحا. فرفع اليد عن ظاهر صحيحة ابي و لا د، و خبر معاوية بن عمار، و هذه الفتاوي المذكورة
في هذه الكتب المؤيده بالاجماع المنقول في الكتابين بالمكاتبتين المحتمل فيهما التقية غير المعتني بهما
عند القدماء في مقام العمل مشكل جدا. و قاعدة الشغل ايضا تقتضي رعاية الاحتياط. فلا يترك الاحتياط الا
اذا كان الواجب عليه اقل من خمسة، كما اذا حال الحول علي النصاب الثاني بعدما ادي فريضة النصاب
الاول . هذا.
و في الجواهر [1]
- بعد استظهار تعين الخمسة دراهم من عبارات الاصحاب و معقد
اجماعي الانتصار و الغنية، و نقل اجماع التذكرة علي الندب، و الاشكال عليه بكونه خلاف ظاهرهم جميعا
بل صريح بعضهم كسلار و ابن حمزة - جعل التحقيق الندب . وفاقا للمرتضي في جمله، و ابن ادريس، و
الفاضل في جملة من كتبه، للاصل، و اطلاق الادلة، و اجماع التذكرة، و المكاتبتين، و قوله في حسن
عبدالكريم بن عتبة، عن الصادق (ع) "ليس عليه في ذلك شئ موقت موظف" [2]
، و في مرسل حماد: "ليس في ذلك شئ موقوت و لا مسمي و لا
مؤلف . انما يصنع ذلك علي قدر ما يري و ما يحضره حتي يسد كل فاقة كل قوم منهم" [3]
، و في حسن الحلبي ، عن أبي عبدالله (ع) قال : قلت : له : ما يعطي
المصدق ؟ قال : ما يري الامام و لا يقدر له شئ [4]
.
أقول : الاصل مقطوع بالدليل . مضافا الي ما مر من ان الاصل هنا الاشتغال . كما ان الاطلاق علي فرض وجوده
يقيد بالدليل . و ما في الجواهر من قصور الخبرين عن معارضة الاصل و الاطلاق عجيب . اللهم الا ان يراد
سقوط الخبرين بمعارضة المكاتبتين، فيرجع الي الاصل و الاطلاق .
و اما اجماع التذكرة، فمضافا الي معارضته بظاهر اجماعي الانتصار و الغنية يرد عليه كونه
[1] الجواهر 448/15 و449
[2] الوسائل، ج 6، الباب 28 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 1
[3] الوسائل، ج 6، الباب 28 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 3
[4] الوسائل، ج 6، الباب 23 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 3
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 332