الطبقة السابعة المعاصرة للامام الهادي (ع) فلعله عبر عنه (ع)
بالصادق تقية . اذ لا يمكن نقله عن الامام الصادق (ع) بلا واسطة . و يحتمل كون كلمة : "كتبت" مصحف
"كتب" مجهولا. فبذلك ترجع المكاتبتان الي واحدة .
و كيف كان فصراحة المكاتبتين في اجزاء الاقل من خمسة دراهم واضحة . ففي التهذيب حمل المكاتبة
علي النصاب الذي يلي النصاب الاول . قال : "لان النصاب الثاني و الثالث و ما فوق ذلك ربما كان الدرهمين و
الثلاثة حسب تزايد الاموال، فلا بأس باعطاء ذلك لواحد. فاما النصاب الاول فلا يجوز ذلك فيه" [1]
. و نحوه ما في الاستبصار [2]
. و مراده لا محالة صورة كون وقت التعلق للنصاب الثاني
متأخرا عن وقت النصاب الاول . كما لا يخفي .
و في المعتبر رجح الطائفة الاولي بانها مشافهة و اقوي سندا. ثم احتمل ما ذكره الشيخ، ثم قال : "و اما قول
علم الهدي فلم اجد به حديثا يستند اليه . و الاعراض عن النقل المشهور مع عدم المعارض اقتراح" [3]
.
و في الوسائل حمل المكاتبة علي الجواز، و الطائفة الاولي علي الكراهة [4]
. و به قال كثير من المتأخرين . و لكن لا يخفي ان حمل قوله : "لا يجوز" علي الكراهة مشكل
جدا و الجمع بين الخبرين يجب ان يكون بنحو يساعد عليه العرف . و العرف يري التنافي بين الجواز و عدم
الجواز.
و قد يحتمل حمل المكاتبتين علي التقية، لما عرفت من اتفاق اهل الخلاف علي عدم التقدير في ناحية
الاقل . و يؤيد ذلك قوله (ع) في المكاتبة الثانية : "ان شاء الله - تعالي". فانه يدل علي وجود نحو تزلزل في
الحكم .
أقول : قد رأيت ان القدماء من اصحابنا قد تعرضوا للمسألة في كتبهم المعدة لنقل الاصول المتلقاة عن
المعصومين، كالمقنع و المقنعة و النهاية و المراسم و الغنية و غيرها، و اعتبروا التقدير بخمسة دراهم . و
ادعي في الغنية و الانتصار عليه الاجماع . و ظاهرهم كون الحكم
[1] التهذيب 63/4
[2] الاستبصار 38/2
[3] المعتبر 284/
[4] الوسائل، ج 6، الباب 23 من ابواب المستحقين للزكاة
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 331