responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 331
..........................................................................................

الطبقة السابعة المعاصرة للامام الهادي (ع) فلعله عبر عنه (ع) بالصادق تقية . اذ لا يمكن نقله عن الامام الصادق (ع) بلا واسطة . و يحتمل كون كلمة : "كتبت" مصحف "كتب" مجهولا. فبذلك ترجع المكاتبتان الي واحدة .

و كيف كان فصراحة المكاتبتين في اجزاء الاقل من خمسة دراهم واضحة . ففي التهذيب حمل المكاتبة علي النصاب الذي يلي النصاب الاول . قال : "لان النصاب الثاني و الثالث و ما فوق ذلك ربما كان الدرهمين و الثلاثة حسب تزايد الاموال، فلا بأس باعطاء ذلك لواحد. فاما النصاب الاول فلا يجوز ذلك فيه" [1] . و نحوه ما في الاستبصار [2] . و مراده لا محالة صورة كون وقت التعلق للنصاب الثاني متأخرا عن وقت النصاب الاول . كما لا يخفي .

و في المعتبر رجح الطائفة الاولي بانها مشافهة و اقوي سندا. ثم احتمل ما ذكره الشيخ، ثم قال : "و اما قول علم الهدي فلم اجد به حديثا يستند اليه . و الاعراض عن النقل المشهور مع عدم المعارض اقتراح" [3] .

و في الوسائل حمل المكاتبة علي الجواز، و الطائفة الاولي علي الكراهة [4] . و به قال كثير من المتأخرين . و لكن لا يخفي ان حمل قوله : "لا يجوز" علي الكراهة مشكل جدا و الجمع بين الخبرين يجب ان يكون بنحو يساعد عليه العرف . و العرف يري التنافي بين الجواز و عدم الجواز.

و قد يحتمل حمل المكاتبتين علي التقية، لما عرفت من اتفاق اهل الخلاف علي عدم التقدير في ناحية الاقل . و يؤيد ذلك قوله (ع) في المكاتبة الثانية : "ان شاء الله - تعالي". فانه يدل علي وجود نحو تزلزل في الحكم .

أقول : قد رأيت ان القدماء من اصحابنا قد تعرضوا للمسألة في كتبهم المعدة لنقل الاصول المتلقاة عن المعصومين، كالمقنع و المقنعة و النهاية و المراسم و الغنية و غيرها، و اعتبروا التقدير بخمسة دراهم . و ادعي في الغنية و الانتصار عليه الاجماع . و ظاهرهم كون الحكم

[1] التهذيب 63/4
[2] الاستبصار 38/2
[3] المعتبر 284/
[4] الوسائل، ج 6، الباب 23 من ابواب المستحقين للزكاة
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست