responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 330
..........................................................................................

أقول : هذه بعض كلماتهم في المسألتين . و الاصل فيهما الاخبار الواردة . فلنتعرض لهما، و لاخبارهما.

أقل ما يعطي الفقير

اما المسألة الاولي، اعني التحديد في ناحية الاقل فاخبارها طائفتان :

الاولي : ما دلت علي خمسة دراهم . كصحيحة ابي و لا د الحناط، عن ابي عبدالله (ع) قال : سمعته يقول : لا يعطي احد من الزكاة اقل من خمسة دراهم . و هو اقل ما فرض الله - عزوجل - من الزكاة في اموال المسلمين . فلا تعطوا احدا من الزكاة اقل من خمسة دراهم فصاعدا [1] .

و خبر معاوية بن عمار، و عبدالله بن بكير جميعا عن ابي عبدالله (ع) قال : لا يجوز ان يدفع من الزكاة اقل من خمسة دراهم فانها اقل الزكاة [2] و ظهورهما - و لا سيما الثاني - في كون الحكم بنحو الالزام و عدم جواز الاقل واضح .

و مفاد التعليل في الخبرين هو ان الخمسة دراهم هي اقل مصداق الزكاة المفروضة، و الاقل منها ليس زكاة، فلا يجزي دفعه الي المستحق . اذ الواجب دفع ما يكون زكاة . هذا.

و في قبال هذين الخبرين صحيحة محمد بن ابي الصهبان، قال : "كتبت الي الصادق (ع): هل يجوز لي يا سيدي ان اعطي الرجل من اخواني من الزكاة الدرهمين، و الثلاثة الدارهم . فقد اشتبه ذلك علي ؟ فكتب : ذلك جائز.

و في الفقيه عن محمد بن عبدالجبار ان بعض اصحابنا كتب علي يدي احمد بن اسحاق الي علي بن محمد العسكري (ع): اعطي الرجل من اخواني من الزكاة الدرهمين، و الثلاثة ؟ فكتب : افعل ان شاء الله - تعالي [3] .

و اعلم ان ابا الصهبان كنية عبد الجبار. فمحمد بن ابي الصهبان هو بعينه محمد بن عبد الجبار. فاحتمال بعض الاعلام ان يكون المراد ببعض اصحابنا في المكاتبة الثانية محمد بن ابي الصهبان لترجع المكاتبتان بذلك الي واحدة واضح البطلان . و الرجل من

[1] الوسائل، ج 6، الباب 23 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 2
[2] الوسائل، ج 6، الباب 23 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 4
[3] الوسائل، ج 6، الباب 23 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 5و1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست