responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 329
..........................................................................................

و لايخفي ان احمد ممن فسر الغني بان يملك خمسين درهما، و ابا حنيفة فسره، بمن يملك حد النصاب، اعني مأتين . فمقتضي الرواية الثانية عن احمد انه لايجوز ان يعطي فقير واحد خمسون درهما.و المروي عن اصحاب الرأي و اما مهم ابي حنيفة انه يجوز ان يعطي الفا و اكثر اذاكان محتاجا، فشرط الاحتياج في ذلك .

و في المعتبر و المنتهي [1] و كذا في التذكرة عن سلا ر ان الاعتبار في الاقل بالنصاب الثاني . مع انك عرفت من المراسم انه قال : "و الاثبت الاول". فلعله ذكر ما حكوه في كتاب آخر لا نعرفه .

و ايضا في الكتب الثلاثة ان علم الهدي لم يقدره بقدر كالجمهور. مع انك عرفت انه في الانتصار اختار الاعتبار بالنصاب الاول، و ادعي عليه الاجماع .و في المسائل المصرية اختار الاعتبار بالدرهم، و ادعي عليه الاجماع . نعم، في الجمل اختار عدم التقدير.

ثم ان ظاهر كلمات اكثر الاصحاب كون التقدير بنحو الوجوب و التعين . بل صرح في المراسم بالوجوب . و صرح بعضهم بانه لايجزي الاقل، أو لايجوز، كما مر. حتي ان الظاهر من العلامة في منتهاه ايضا ذلك .

و لكنه قال في التذكرة : "و لاحد للاعطاء، الا انه يستحب ان لا يعطي الفقير اقل مما يجب في النصاب الاول، و هو خمسة دراهم، أو عشرة قراريط. قاله الشيخان، و ابنا بابويه، و اكثر علمائنا. لقول الصادق (ع) لا يعطي احد من الزكاة اقل من خمسة دارهم . و قال سلار: اقل ما يجب في النصاب الثاني ، و هو درهم، أو قيراطان، و به قال ابن الجنيد. و لم يقدره علم الهدي، و لا الجمهور بقدر. و ما قلناه علي الاستحباب، لا الوجوب اجماعا... و اما الاكثر فلا حد له . فيجوز اعطاء الفقير غناه دفعة و دفعات بلا خلاف، لان المقتضي الحاجة، و ما دون الغني حاجة، فجاز الصرف فيها، و لقول النبي 6: خير الصدقة ما ابقت غني ..." [2] .

[1] المعتبر 284/، و المنتهي 530/1
[2] التذكرة 244/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست