و لايخفي ان احمد ممن فسر الغني بان يملك خمسين درهما، و ابا حنيفة فسره، بمن يملك حد النصاب،
اعني مأتين . فمقتضي الرواية الثانية عن احمد انه لايجوز ان يعطي فقير واحد خمسون درهما.و المروي
عن اصحاب الرأي و اما مهم ابي حنيفة انه يجوز ان يعطي الفا و اكثر اذاكان محتاجا، فشرط الاحتياج في
ذلك .
و في المعتبر و المنتهي [1]
و كذا في التذكرة عن سلا ر ان الاعتبار في الاقل
بالنصاب الثاني . مع انك عرفت من المراسم انه قال : "و الاثبت الاول". فلعله ذكر ما حكوه في كتاب آخر لا
نعرفه .
و ايضا في الكتب الثلاثة ان علم الهدي لم يقدره بقدر كالجمهور. مع انك عرفت انه في الانتصار اختار
الاعتبار بالنصاب الاول، و ادعي عليه الاجماع .و في المسائل المصرية اختار الاعتبار بالدرهم، و ادعي عليه
الاجماع . نعم، في الجمل اختار عدم التقدير.
ثم ان ظاهر كلمات اكثر الاصحاب كون التقدير بنحو الوجوب و التعين . بل صرح في المراسم بالوجوب . و
صرح بعضهم بانه لايجزي الاقل، أو لايجوز، كما مر. حتي ان الظاهر من العلامة في منتهاه ايضا ذلك .
و لكنه قال في التذكرة : "و لاحد للاعطاء، الا انه يستحب ان لا يعطي الفقير اقل مما يجب في النصاب الاول،
و هو خمسة دراهم، أو عشرة قراريط. قاله الشيخان، و ابنا بابويه، و اكثر علمائنا. لقول الصادق (ع) لا يعطي
احد من الزكاة اقل من خمسة دارهم . و قال سلار: اقل ما يجب في النصاب الثاني ، و هو درهم، أو
قيراطان، و به قال ابن الجنيد. و لم يقدره علم الهدي، و لا الجمهور بقدر. و ما قلناه علي الاستحباب، لا
الوجوب اجماعا... و اما الاكثر فلا حد له . فيجوز اعطاء الفقير غناه دفعة و دفعات بلا خلاف، لان
المقتضي الحاجة، و ما دون الغني حاجة، فجاز الصرف فيها، و لقول النبي 6: خير الصدقة ما ابقت
غني ..." [2]
.
[1] المعتبر 284/، و المنتهي 530/1
[2] التذكرة 244/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 329