responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 328
..........................................................................................

و في المراسم : "اقل ما يجزي اخراجه من الزكاة ... اقله ما يجب في نصاب . فمن اصحابنا من قال : اقله نصف دينار، أو خمسة دراهم . و منهم من قال : اقله قيراطان، أو درهم . فالاو لون قالوا بوجوب النصاب الاول، و الاخرون قالوا بالثاني . و الاثبت الاول . و كذلك في سائر ما تجب فيه الزكاة . فاما اكثر ما يعطي فلا حد له . و يجوز ان يعطي الفقير غناه و يزاد علي ذلك الا انه يعطي ضربة واحدة، لانه اذا استغني لم يجز صرف الزكاة الواجبة اليه" [1] .

و في الوسيلة لابن حمزة : "و لا يجوز ان يعطي من زكاتهما (النقدين و المواشي ) المستحق باقل من نصاب . و يجوز ان يعطي قدر غناه" [2] .

و في الشرائع : "السادسة : اقل مايعطي الفقير مايجب في النصاب الاول : عشرة قراريط، أو خمسة دراهم . و قيل مايجب في النصاب الثاني ، و هو قيراطان، أو درهم . و الاول أكثر. و لاحد للاكثر اذا كان دفعة . و لو تعاقب العطية فبلغت مؤونة السنة حرم عليه الزائد". [3]

الشيخان". [4] في احدي الروايتين . و في الاخري : لايجوز ان يدفع اليه قدر غناه بل دونه". [5] و قريب من ذلك مافي المعتبر. [6]

[1] الجوامع الفقهيه 643/
[2] الجوامع الفقهيه 681/
[3] الشرائع 166/1 و في المنتهي : "و اقل مايعطي الفقير مايجب في النصاب الاول و هو خمسة دراهم، و نصف دينار. قاله الشيخان، و ابنا بابويه، و اكثر علمائنا. و قال سلا ر يجوز الاقتصار علي مايجب في النصاب الثاني ، و هو درهم، أو قيراطان . و به قال ابن الجنيد. و لم يقدر علم الهدي، و لاالجمهور. و الاشهر في الروايات ماذكره
[4] المنتهي ‌530/1 و نحو ذلك في المعتبر. و في المنتهي ايضا: "و يجوز ان يعطي الفقير مايغنيه، و مايزيد علي غناه . و هو قول علمائنا اجمع . و به قال اصحاب الرأي . و قال الثوري . و مالك، و الشافعي و ابوثور يعطي قدر مايغنيه من غير زيادة . و به قال احمد
[5] المنتهي 528/1
[6] المعتبر 284/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست