responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 327
..........................................................................................

و في المقنع : "و لا يجزي في الزكاة ان يعطي اقل من نصف دينار" [1] . و مثله في الفقيه [2] عن رسالة ابيه .

و في فقه الرضا: "و لا يجوز في الزكاة ان يعطي اقل من نصف دينار" [3] .

و قد استظهرنا كون فقه الرضا رسالة ابيه، كما مر منا مرارا.

و في الانتصار: "مسألة : و مما انفردت به الامامية القول بانه لا يعطي الفقير الواحد من الزكاة المفروضة اقل من خمسة دراهم . و روي ان الاقل درهم واحد. و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك و يجيزون اعطاء القليل و الكثير من غير تحديد. و حجتنا علي ما ذهبنا اليه اجماع الطائفة، و طريقة الاحتياط، و براءة الذمة ايضا" [4] .

و في الغنية : "و اما مقدار المعطي منها فاقله للفقير الواحد ما يجب في النصاب الاول، فان كان من الدنانير فنصف دينار، و ان كان من الدراهم فخمسة دراهم . و كذا في الاصناف الباقية بدليل الاجماع . و طريقة الاحتياط... و يجوز ان يدفع اليه منها الكثير و ان كان فيه غناه بدليل الاجماع المذكور" [5] .

فالسيدان ادعيا في المسألة الاجماع علي خمسة دراهم . و مورده في الغنية جميع الاصناف التسعة .

نعم، في المختلف، عن السيد المرتضي في المسائل المصرية : "اقل ما يجزي من الزكاة درهم، للاحتياط، و اجماع الفرقة المحقة" [6] .

و عنه في الجمل : "و يجوز ان يعطي من الزكاة الواحد من الفقراء القليل و الكثير. و قد روي انه لا يعطي الفقير الواحد من الزكاة المفروضة اقل من خمسة دراهم . و قد روي ان الاقل درهم واحد" [7] .

[1] الجوامع الفقهيه 14/
[2] الفقيه 10/2
[3] فقه الرضا 22/
[4] الجوامع الفقهيه 112/
[5] الجوامع الفقهيه 568/
[6] المختلف 186/1
[7] المختلف 185/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست