و في المقنع : "و لا يجزي في الزكاة ان يعطي اقل من نصف دينار" [1]
. و مثله في الفقيه [2]
عن رسالة ابيه .
و في فقه الرضا: "و لا يجوز في الزكاة ان يعطي اقل من نصف دينار" [3]
.
و قد استظهرنا كون فقه الرضا رسالة ابيه، كما مر منا مرارا.
و في الانتصار: "مسألة : و مما انفردت به الامامية القول بانه لا يعطي الفقير الواحد من الزكاة المفروضة اقل
من خمسة دراهم . و روي ان الاقل درهم واحد. و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك و يجيزون اعطاء القليل و
الكثير من غير تحديد. و حجتنا علي ما ذهبنا اليه اجماع الطائفة، و طريقة الاحتياط، و براءة الذمة ايضا"
[4]
.
و في الغنية : "و اما مقدار المعطي منها فاقله للفقير الواحد ما يجب في النصاب الاول، فان كان من الدنانير
فنصف دينار، و ان كان من الدراهم فخمسة دراهم . و كذا في الاصناف الباقية بدليل الاجماع . و طريقة
الاحتياط... و يجوز ان يدفع اليه منها الكثير و ان كان فيه غناه بدليل الاجماع المذكور" [5]
.
فالسيدان ادعيا في المسألة الاجماع علي خمسة دراهم . و مورده في الغنية جميع الاصناف التسعة .
نعم، في المختلف، عن السيد المرتضي في المسائل المصرية : "اقل ما يجزي من الزكاة درهم، للاحتياط، و
اجماع الفرقة المحقة" [6]
.
و عنه في الجمل : "و يجوز ان يعطي من الزكاة الواحد من الفقراء القليل و الكثير. و قد روي انه لا يعطي
الفقير الواحد من الزكاة المفروضة اقل من خمسة دراهم . و قد روي ان الاقل درهم واحد" [7]
.