المسألة الثامنة عشرة من فصل بقية احكام الزكاة، و لكن هنا تعرض للثانية فقط.
و الجمهور لم يتعرضوا للمسألة الاولي . و اقوالهم في المسألة الثانية ثلاثة :
الاول : انه يعطي دون حد الغني . و هو احد الروايتين عن احمد.
الثاني : و هو المشهور: انه يعطي الي حد الغني .
الثالث : انه يجوز ان يعطي فوق حد الغني . و به قال اصحاب الرأي .
و اما اصحابنا فقالوا انه لا حد لاكثره . و قد يعبرون بانه يعطي ما يغنيه و ما يزيد علي غناه .
بل في السرائر: "و ليس لاكثر ما يعطي الفقير حد محدود، بل اذا اعطاه دفعة واحدة فجائز له ما اراد و لو كان
الف قنطار" [1]
. و ظاهر اكثر كلماتهم كون المراد بالغني هنا العرفي منه لا الشرعي .
و اما في طرف الاقل فالمشهور بين اصحابنا انه لا يعطي اقل مما يجب في النصاب الاول اما في جميع
الاجناس، أو في خصوص النقدين .
و قد يقال بجواز ان يعطي ما يجب في النصاب الثاني من النقدين .
و قد يقال بانه لا يجد في طرف القلة ايضا بحد. و به قال ابن ادريس [2]
و حكاه عن السيد
المرتضي ايضا في جمل العلم و العمل .
فلنذكر بعض العبارات . قال في المقنعة : "و اقل ما يعطي الفقير من الزكاة المفروضة خمسة دراهم فصاعدا،
لانها اقل ما يجب في الحد الاول من الزكاة . و ليس لاكثره حد مخصوص، لتفاوت الناس في كفاياتهم، و
جواز اخراج غني الفقير اليه من الزكاة" [3]
.
و في النهاية : "و اقل ما يعطي الفقير من الزكاة خمسة دراهم، أو نصف دينار. و هو اول ما يجب في النصاب
الاول . و ليس لاكثره حد. و لا بأس ان يعطي الرجل زكاته لواحد يغنيه بذلك" [4]
.