responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 326
..........................................................................................

المسألة الثامنة عشرة من فصل بقية احكام الزكاة، و لكن هنا تعرض للثانية فقط.

و الجمهور لم يتعرضوا للمسألة الاولي . و اقوالهم في المسألة الثانية ثلاثة :

الاول : انه يعطي دون حد الغني . و هو احد الروايتين عن احمد.

الثاني : و هو المشهور: انه يعطي الي حد الغني .

الثالث : انه يجوز ان يعطي فوق حد الغني . و به قال اصحاب الرأي .

و اما اصحابنا فقالوا انه لا حد لاكثره . و قد يعبرون بانه يعطي ما يغنيه و ما يزيد علي غناه .

بل في السرائر: "و ليس لاكثر ما يعطي الفقير حد محدود، بل اذا اعطاه دفعة واحدة فجائز له ما اراد و لو كان الف قنطار" [1] . و ظاهر اكثر كلماتهم كون المراد بالغني هنا العرفي منه لا الشرعي .

و اما في طرف الاقل فالمشهور بين اصحابنا انه لا يعطي اقل مما يجب في النصاب الاول اما في جميع الاجناس، أو في خصوص النقدين .

و قد يقال بجواز ان يعطي ما يجب في النصاب الثاني من النقدين .

و قد يقال بانه لا يجد في طرف القلة ايضا بحد. و به قال ابن ادريس [2] و حكاه عن السيد المرتضي ايضا في جمل العلم و العمل .

فلنذكر بعض العبارات . قال في المقنعة : "و اقل ما يعطي الفقير من الزكاة المفروضة خمسة دراهم فصاعدا، لانها اقل ما يجب في الحد الاول من الزكاة . و ليس لاكثره حد مخصوص، لتفاوت الناس في كفاياتهم، و جواز اخراج غني الفقير اليه من الزكاة" [3] .

و في النهاية : "و اقل ما يعطي الفقير من الزكاة خمسة دراهم، أو نصف دينار. و هو اول ما يجب في النصاب الاول . و ليس لاكثره حد. و لا بأس ان يعطي الرجل زكاته لواحد يغنيه بذلك" [4] .

[1] السرائر 107/
[2] السرائر 107/
[3] المقنعة 40/
[4] النهاية 189/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست