responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 325

قدر ما يعطي الفقير من الزكاة

(مسألة 2): يجوز أن يعطي الفقير أزيد من مقدار مؤونة سنته دفعة، فلا يلزم الاقتصار علي مقدار مؤونة سنة واحدة |1|.

|1| قد مر ان مصارف الزكوة ثمانية و منها الفقراء فلا يجوز اعطاء هذا السهم للغني . و الظاهر ان التقابل بينهما بنحو العدم و الملكة . و الغني عرفا من له التمكن المالي . و له عندهم مراتب كثيرة . و له اصطلاح شرعي ايضا.

و قد مر ان اصحابنا في معني الغني الشرعي علي قولين : فالمشهور انه من يملك مؤونة السنة لنفسه و عياله . و استدل له بأخبار ابي بصير، و علي بن اسماعيل، و يونس بن عمار، فراجع الوسائل [1] . و نسب الي قوم من اصحابنا انه من يملك احد النصب الزكوية . و قد مر البحث عن ذلك .

و اما فقهاء السنة فمنهم من عرفه بمن يملك الكفاف . و منهم من عرفه بمن يملك اربعين درهما. و منهم من عرفه بمن يملك خمسين درهما. و منهم من عرفه بمن يملك احد النصب الزكوية . و استندوا في هذه الاقوال الي روايات .

اذا عرفت هذا فنقول : هنا مسألتان تعرض لهما الاصحاب في كلماتهم معا، اعني اقل ما يعطي الفقير و اكثره . فناسب لنا ايضا التعرض لهما معا. و المصنف ايضا تعرض لهما في

[1] الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 1،7 و10
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست