نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 325
قدر ما يعطي الفقير من الزكاة
(مسألة 2): يجوز أن يعطي الفقير أزيد من مقدار مؤونة سنته دفعة، فلا يلزم الاقتصار علي مقدار
مؤونة سنة واحدة |1|.
|1| قد مر ان مصارف الزكوة ثمانية و منها الفقراء فلا يجوز اعطاء هذا السهم للغني . و الظاهر ان التقابل
بينهما بنحو العدم و الملكة . و الغني عرفا من له التمكن المالي . و له عندهم مراتب كثيرة . و له اصطلاح
شرعي ايضا.
و قد مر ان اصحابنا في معني الغني الشرعي علي قولين : فالمشهور انه من يملك مؤونة السنة لنفسه و عياله .
و استدل له بأخبار ابي بصير، و علي بن اسماعيل، و يونس بن عمار، فراجع الوسائل [1]
. و نسب الي قوم من اصحابنا انه من يملك احد النصب الزكوية . و قد
مر البحث عن ذلك .
و اما فقهاء السنة فمنهم من عرفه بمن يملك الكفاف . و منهم من عرفه بمن يملك اربعين درهما. و منهم من
عرفه بمن يملك خمسين درهما. و منهم من عرفه بمن يملك احد النصب الزكوية . و استندوا في هذه
الاقوال الي روايات .
اذا عرفت هذا فنقول : هنا مسألتان تعرض لهما الاصحاب في كلماتهم معا، اعني اقل ما يعطي الفقير و اكثره .
فناسب لنا ايضا التعرض لهما معا. و المصنف ايضا تعرض لهما في
[1] الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 1،7 و10
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 325