responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 324
..........................................................................................

جهة انه في رأس السنة كان يوجد الحاصل الجديد، و الا فالوالي يقسم بينهم علي نحو ما تعارف من ادخار الناس لمؤونتهم .

لا يبعد الثاني . و يمكن اسراء هذا الامر الي باب الخمس بالنسبة الي استثناء المؤونة ايضا، فتدبر.

الرابع : قد يظهر من تعبير الخلاف و المبسوط و غيرهما عن العيال ب- "من تلزمه نفقته" انحصاره في واجب النفقة شرعا. و لكن الظاهر التعميم الي من يعد من عائلته عرفا بحيث يلزمه في العادة ادارة معيشته، كالضيوف، و الاخوة الصغار اذا مات ابوهم و لم يكن لهم كفاية، و غير ذلك . فانه المتبادر من لفظ العيال المذكور في الاخبار السابقة و غيرها.

الخامس : هل المراد بالسنة هنا القمرية، أو الشمسية ؟ و جهان : من تعارف القمرية في لسان الشرع، و من ان تأمين مؤونة السنة كان من جهة ان المحصولات الزراعية الغذائية كانت سنوية، و من المعلوم كونها شمسية . و يمكن الارجاع الي المتعارف في كل بلد و صقع، فيختلف باختلافها.
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست