جهة انه في رأس السنة كان يوجد الحاصل الجديد، و الا
فالوالي يقسم بينهم علي نحو ما تعارف من ادخار الناس لمؤونتهم .
لا يبعد الثاني . و يمكن اسراء هذا الامر الي باب الخمس بالنسبة الي استثناء المؤونة ايضا، فتدبر.
الرابع : قد يظهر من تعبير الخلاف و المبسوط و غيرهما عن العيال ب- "من تلزمه نفقته" انحصاره في واجب
النفقة شرعا. و لكن الظاهر التعميم الي من يعد من عائلته عرفا بحيث يلزمه في العادة ادارة معيشته،
كالضيوف، و الاخوة الصغار اذا مات ابوهم و لم يكن لهم كفاية، و غير ذلك . فانه المتبادر من لفظ العيال
المذكور في الاخبار السابقة و غيرها.
الخامس : هل المراد بالسنة هنا القمرية، أو الشمسية ؟ و جهان : من تعارف القمرية في لسان الشرع، و من ان
تأمين مؤونة السنة كان من جهة ان المحصولات الزراعية الغذائية كانت سنوية، و من المعلوم كونها شمسية .
و يمكن الارجاع الي المتعارف في كل بلد و صقع، فيختلف باختلافها.
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 324