نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 323
فروع
الاول : يظهر من قوله (ع) في خبر اسماعيل بن عبد العزيز: "أو آمره ان يبيع غلامه و جمله و هي معيشته و
قوته ؟" ان آلات الكسب، أو الارض، أو رأس المال اذا لم تكن مؤثرة في معيشته و قوته - بان كانت الالات
كثيرة، أو رأس المال كثيرا و اتفق لجهات قلة نمائها و ربحها بحيث لا يفي بمؤونته و لكن يمكن بيع بعضها
بقيم كثيرة و تأمين المعيشة منها مادام العمر أو السنين من دون نقص فاحش في الربح أو النماء - لم يجز له
اخذ الزكاة . بل لا يطلق علي مثل هذا الشخص عنوان الفقير. و كذا اذا فرض ان نماء ارضه أو غلة داره لا
تفي بمؤونته و لكن كانت قيمة ارضه أو داره نظرا الي موقعها كثيرة، بحيث يمكن له تبديلها بأضعاف منها
بحسب الاصل و النماء، بحيث لايحتاج اصلا الي اخذ الزكاة . و قد تعرض لهذا الفرع في الجواهر، و في
زكاة الشيخ [1]
، فراجع .
الثاني : ان الظاهر من الاخبار و الفتاوي هو اعتبار الاستنماء الفعلي من الارض او الالات أو رأس المال في
كونها مستثناة، لا مجرد القابلية و ان لم يعمل بها و لم يستفد منها للعجز أو التكاسل . فلو فرض عدم
الاسترباح و الاستنماء منها و كونها متروكة و تكفي قيمتها لمؤونة سنته يشكل له اخذ الزكاة مادامت هي
موجودة و امكنه بيعها و صرفها.
الثالث : لو فرض في منطقة من الارض كون الاشجار مثمرة في سنة دون اخري، و الارض مزروعة سنة و
متروكة اخري فتعارف ان الناس يدخرون قوتهم لسنتين - بحيث يعسر للشخص تأمين المعيشة في رأس
كل سنة - فهل يكون الملاك في الغني و الفقر في مثل هذه البلاد أيضا من سنة الي سنة، أو ان ذكر السنة كان من
جهة الغلبة و التعارف، فاذا تعارف رعاية السنتين في مكان فالغني و الفقر ايضا يلحظان كذلك ؟ فقوله : في
مرسلة حماد: "يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق و لا تقتير" [2] كان من
[1] الجواهر 320/15، زكاة الشيخ 498/
[2] الوسائل، ج 6، الباب 28 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 3
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 323