responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 322
..........................................................................................

اخبار. و زيادة نصف القوت ايضا لعلها كانت للتوسعة عليهم، أو لسائر المصارف غير القوت من اللباس و الدواء و غيرهما. فكأن المتعارف فيها كان مقدار نصف القوت، أو لعلها كانت ذخيرة للمصارف الاتفاقية التي تحدث قهرا في طول السنة .

و كيف كان فدلالة الاخبار الثلاثة علي كون الاعتبار في مالكية مؤونة السنة بالربح لا باصل رأس المال واضحة .

و الظاهر ان اطلاقها يشمل صورة كون رأس المال بانفراده بمقدار مؤونة السنة أو اكثر.

و لا يعارض ذلك قوله (ع) في صحيحة أبي بصير السابقة : "و لا يأخذها الا ان يكون اذا اعتمد علي السبعماءة انفذها في اقل من سنة" [1] اذ ليس فيها كون السبعماءة رأس المال الذي يتجر به، بل الظاهر منها خلافه . هذا.

و لكن في المستمسك بعد رواية هارون بن حمزة : "لكن الظاهر منه صورة كفاية رأس المال بضميمة الربح، لان موضوع السؤال الدراهم المشغولة بضاعة، فلا يشمل صورة كفاية رأس المال وحده في مؤونة السنة . و الظاهر ان مثله صحيح معاوية بن وهب ... و اما خبر ابي بصير فظاهره مخالف للاجماع" [2] .

أقول : اما اولا فقوله : "الرجل يكون له ثلاثماءة درهم في بضاعة" مطلق يشمل كونها بمقدار مؤونة السنة أو أكثر أو أقل . و ترك الاستفصال يفيد العموم . و قوله : "اكلها عياله" لا يدل علي أكلها مع ربحها في سنة . بل هذا التعبير عرفي يراد به ان الربح اذا لم يف بمؤونته فلا محالة يجبر النقص من رأس المال فينفد رأس المال بالاخرة .

و ثانيا اذا فرض كفاية رأس المال بضميمة الربح لمؤونة السنة و مع ذلك جاز له اخذ الزكاة فليس ذلك الا لان المعتبر و الملحوظ هو الربح فقط دون رأس المال . و علي هذا فلا فرق بين هذه الصورة و بين كفاية رأس المال فقط. اذ الملاك هو عدم كفاية الربح و كون رأس المال مما يبقي و لا يصرف عادة، فتأمل .

[1] الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 1
[2] المستمسك 216/9
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست