responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 321
..........................................................................................

معيشته و قوته ؟ بل يأخذ الزكاة و هي له حلال . و لا يبيع داره، و لا غلامه، و لا جمله [1] . و اطلاقه أيضا يشمل كون قيمة الجمل و الغلام علي فرض البيع وافيا بمؤونة السنة أم لا.

و يدل علي حكم رأس المال صحيحة معاوية بن وهب، قال : سألت ابا عبدالله (ع) عن الرجل يكون له ثلاثماءة درهم، أو أربعمأة درهم و له عيال و هو يحترف فلا يصيب نفقته فيها. أيكب فيأكلها و لا يأخذ الزكاة، أو يأخذ الزكاة ؟ قال : لا، بل ينظر الي فضلها فيقوت بها نفسه و من وسعه ذلك من عياله، و يأخذ البقية من الزكاة و يتصرف بهذه لا ينفقها [2] .

و موثقة هارون بن حمزة قال : قلت لابي عبدالله (ع): يروي عن النبي 6 انه قال : لا تحل الصدقة لغني ، و لا لذي مرة سوي . فقال : لا تصلح لغني . قال فقلت له : الرجل يكون له ثلاثماءة درهم في بضاعة و له عيال، فان اقبل عليها أكلها عياله و لم يكتفوا بربحها. قال : فلينظر ما يفضل منها فليأكله هو و من يسعه ذلك، و ليأخذ لمن لم يسعه من عياله [3] . و الظاهر ان التعبير في الروايتين تعبير عرفي لا يراد به التفكيك بين مصارف الربح و مصارف الزكاة التي يأخذها و يراعي لكل منهما حساب مستقل .

و صحيحة ابي بصير قال : سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل له ثمانمأة درهم، و هو رجل خفاف و له عيال كثير. أله أن يأخذ من الزكاة ؟ فقال : ياابا محمد! أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله و يفضل ؟ قال : نعم . قال : كم يفضل ؟ قال : لا ادري . قال : ان كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة، و ان كان اقل من نصف القوت أخذ الزكاة . قال : قلت : فعليه في ماله زكاة تلزمه ؟ قال : بلي . قال : قلت : كيف يصنع ؟ قال : يوسع بها علي عياله في طعامهم و كسوتهم، و يبقي منها شيئا ينا و له غيرهم . و ما أخذ من الزكاة فضه علي عياله حتي يلحقهم بالناس [4] .

و حيث ان ماله مما يدار و يتجر به فلعل زكاته كانت زكاة التجارة غير الواجبة . و لذا امر بصرفها في التوسعة علي العيال . أو لعل التوسعة عليه مما تجوز مطلقا، كما تدل عليه

[1] الوسائل، ج 6، الباب 9 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 3
[2] الوسائل، ج 6، الباب 12 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 1
[3] الوسائل، ج 6، الباب 12 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 4
[4] الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 4
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست