معيشته و قوته ؟ بل يأخذ الزكاة و هي له حلال . و لا يبيع داره، و لا غلامه، و لا جمله [1]
. و اطلاقه أيضا يشمل كون قيمة الجمل و الغلام علي فرض البيع وافيا بمؤونة السنة أم لا.
و يدل علي حكم رأس المال صحيحة معاوية بن وهب، قال : سألت ابا عبدالله (ع) عن الرجل يكون له
ثلاثماءة درهم، أو أربعمأة درهم و له عيال و هو يحترف فلا يصيب نفقته فيها. أيكب فيأكلها و لا يأخذ
الزكاة، أو يأخذ الزكاة ؟ قال : لا، بل ينظر الي فضلها فيقوت بها نفسه و من وسعه ذلك من عياله، و يأخذ
البقية من الزكاة و يتصرف بهذه لا ينفقها [2]
.
و موثقة هارون بن حمزة قال : قلت لابي عبدالله (ع): يروي عن النبي 6 انه قال : لا تحل الصدقة لغني ، و لا
لذي مرة سوي . فقال : لا تصلح لغني . قال فقلت له : الرجل يكون له ثلاثماءة درهم في بضاعة و له عيال، فان
اقبل عليها أكلها عياله و لم يكتفوا بربحها. قال : فلينظر ما يفضل منها فليأكله هو و من يسعه ذلك، و ليأخذ
لمن لم يسعه من عياله [3]
. و الظاهر ان التعبير في
الروايتين تعبير عرفي لا يراد به التفكيك بين مصارف الربح و مصارف الزكاة التي يأخذها و يراعي لكل
منهما حساب مستقل .
و صحيحة ابي بصير قال : سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل له ثمانمأة درهم، و هو رجل خفاف و له عيال
كثير. أله أن يأخذ من الزكاة ؟ فقال : ياابا محمد! أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله و يفضل ؟ قال : نعم .
قال : كم يفضل ؟ قال : لا ادري . قال : ان كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة، و ان كان
اقل من نصف القوت أخذ الزكاة . قال : قلت : فعليه في ماله زكاة تلزمه ؟ قال : بلي . قال : قلت : كيف يصنع ؟
قال : يوسع بها علي عياله في طعامهم و كسوتهم، و يبقي منها شيئا ينا و له غيرهم . و ما أخذ من الزكاة فضه
علي عياله حتي يلحقهم بالناس [4]
.
و حيث ان ماله مما يدار و يتجر به فلعل زكاته كانت زكاة التجارة غير الواجبة . و لذا امر بصرفها في التوسعة
علي العيال . أو لعل التوسعة عليه مما تجوز مطلقا، كما تدل عليه
[1] الوسائل، ج 6، الباب 9 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 3
[2] الوسائل، ج 6، الباب 12 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 1
[3] الوسائل، ج 6، الباب 12 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 4
[4] الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 4
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 321