و ليعاله" [2] . و نحو ذلك في الحدائق [1]
أيضا.
أقول : قد مر ان مرادهم بالمملوك في الحدين المال الذي من شأنه أن يصرف في المؤونة، لا المال الذي
يتوقف تعيشه عادتا علي حفظه و التعيش بنمائه، كرأس المال و الضيعة و آلات الكسب .
و المحكي عن المحقق الاردبيلي انه نسب الي الاصحاب جواز التناول اذا لم يكف الربح و ان كان رأس
المال يكفيه . و قد مر من الخلاف و المبسوط ان الملاك في رأس المال و العقار كفاية الربح و النماء. و يدل
علي ذلك اخبار مستفيضة .
اما العقار فيدل عليه موثقة سماعة . قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار و
الخادم ؟ فقال : نعم، الا ان تكون داره دار غلة فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه و عياله . فان لم يكن
الغلة تكفيه لنفسه و لعياله في طعامهم و كسوتهم و حاجتهم من غير اسراف فقد حلت له الزكاة . فان كانت
غلتها تكفيهم فلا [3]
. و لا خصوصية للدار. فتشمل
كل ملك ثابت له نماء أو اجرة . و اطلاقها يقتضي جواز اخذ الزكاة لصاحب الدار التي لا تفي غلتها
بالمؤونة، سواء كانت عينها علي فرض البيع وافية بها ام لا.
و يدل علي حكم آلات الكسب خبر اسماعيل بن عبد العزيز، عن ابيه قال : دخلت انا و ابو بصير علي ابي
عبدالله (ع) فقال له ابو بصير ان لنا صديقا و هو رجل صدوق يدين الله بما ندين به فقال : من هذا يا أبا
محمد! الذي تزكيه ؟ فقال : العباس بن الوليد بن صبيح . فقال : رحم الله الوليد بن صبيح . ماله يا أبا محمد؟
قال : جعلت فداك دار تسوي اربعة الاف درهم، و له جارية، و له غلام يستقي علي الجمل كل يوم ما بين
الدرهمين الي الاربعة سوي علف الجمل، و له عيال . أله ان يأخذ من الزكاة ؟ قال : نعم . قال : و له هذه
العروض ؟! فقال يا أبا محمد! فتأمرني ان آمره ببيع داره و هي عزه و مسقط رأسه، أو ببيع خادمه الذي يقيه
الحر و البرد و يصون وجهه و وجه عياله، أو آمره ان يبيع غلامه و جمله و هي
[1] المدارك 312/
[2] الحدائق 157/12
[3] الوسائل، ج 6، الباب 9 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 320