نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 319
هل يعطي الزكاة لمن كان له رأس مال او ضيعة ؟
(مسألة 1): لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤونته، لكن عينه تكفيه لا يجب عليه 0صرفها في
مؤونته بل يجوز له ابقاؤه للاتجار به وأخذ البقية من الزكاة . و كذا لو كان صاحب صنعة تقوم آلاتها، أو
صاحب ضيعة تقوم قيمتها بمؤونته، و لكن لا يكفيه الحاصل منهما لا يجب عليه بيعها و صرف العوض
في المؤونة بل يبقيها و يأخذ من الزكاة بقية المؤونة |1|.
|1| قد مر ان الفقير الشرعي من لا يملك مؤونة السنة له و لعياله، و الغني الشرعي بخلافه . و استدللنا لذلك
بصحيحة ابي بصير، و خبر علي بن اسماعيل، و مرسلة يونس بن عمار. مضافا الي استيناس ذلك من العرف
ايضا.
و لكن ناقش في هذا التحديد صاحب المدارك و الحدائق . ففي المدارك : "لكن لا يخفي ان هذا الاطلاق
مناف لما صرح به الاصحاب، كالشيخ و المصنف في النافع و العلامة و غيرهم من جواز تناول الزكاة لمن
كان له مال يتعيش به أو ضيعة يستغلها اذا كان بحيث يعجز عن استنماء الكفاية . اذ مقتضاه ان من كان كذلك
كان فقيرا و ان كان بحيث لو انفق رأس المال المملوك له لكفاه طول سنته .
و المعتمد ان من كان له مال يتجر به، أو ضيعة يستغلها فان كفاه الربح أو الغلة له و لعياله لم يجز له اخذ الزكاة،
و ان لم يكفه جاز له ذلك و لا يكلف الانفاق من رأس المال و لا من ثمن الضيعة . و من لم يكن له ذلك اعتبر
فيه قصور امواله عن مؤونة السنة له
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 319