أقول : لا يخفي صحة ما ذكره اخيرا، و كونه انصافا. و لم ينعقد الاجماع و لا الشهرة علي خلافه . اذ محط نظر
الاصحاب في كلماتهم التي مر بعضها صورة قدرة ذي المرة علي تحصيل حاجته . و ليس الملاك في المنع
عنوان المحترف و ذي المرة، بل عنوان الغني و القدرة علي كف نفسه عن الزكاة . كما دل علي ذلك صحيحتا
زرارة، و معاوية بن وهب، و غيرهما. و الملاك في الاستحقاق الفقر و المسكنة، كما في الاية . و قد عرفت ان
الفقر بمعني الحاجة، أو من الفقرة بمعني الخلة و الحفرة . فالمحتاج في حال احتياجه و اضطراره مشمول
للاية و ان تحقق ذلك بسوء اختياره . و المتبادر من قوله : "ذي مرة" من امكن له اعمال مرته و قدرته . نعم، في
صورة القدرة لا تحل له، كما قويناه . فلا يجوز دفعها الي البطالين، و اهل السؤال القادرين علي كثير من
الصنايع و الحرف اللائقة بحالهم في حال قدرتهم و تهيؤ الاسباب لهم . بل يشكل دفعها الي من امكن له
تعلم الصنعة و الحرفة بلا مشقة و حرج . و هي المسألة الثالثة من المسائل الثلاث التي ذكرناها في صدر
البحث، و يتعرض لها المصنف في المسألة السادسة، فانتظر.
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 318