responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 317
..........................................................................................

و يرد علي الثالث منع الاجماع . بل ظاهر عبارات الاصحاب المنع كما مر.

و يرد علي الرابع ان الاطلاق يقيد بالنصوص في المقام، فيعلم بها كفاية الملكية بالقوة ايضا

و يرد علي الخامس منع حجية السيرة الا مع احراز اتصالها الي عصر المعصومين (ع) و عدم ردعهم عنها. و الاتصال لم يثبت . و لعل النصوص في المقام ايضا كافية في الردع . مضافا الي ان السيرة لعلها كانت في صورة حاجتهم الفعلية و ان كانت بسبب ترك التكسب المقدور في وقته .

و يرد علي السادس المنع عن صدق الفقير عليه شرعا بما مر من النصوص و ان سلم صدقه عرفا. بل هو أيضا ممنوع، فتدبر. هذا.

و في مصباح الفقيه بعد تقويته قول المشهور قال : "و لكن قد يشكل ذلك بان مجرد القدرة علي ذلك ما لم يتلبس بحرفة أو كسب لائق بحاله واف بمؤونته لا يجعله غنيا، بل لا يخرجه عرفا عن موضوع الفقير... اللهم الا ان يقال ان هذا انما هو بالنظر الي حال احتياجه و عدم قدرته علي ان يكف نفسه عنها، و لا كلام في جواز تناوله منها. و انما الكلام في اباحتها له حال قدرته علي تحصيل مقدار حاجته بكسبه، و هو في هذا الحال بحكم الغني في العرف و لا يعد فقيرا. و لكن جعل شيخنا المرتضي محل الاشكال حال عجزه عن الاكتساب، فقال ما لفظه : و لو ترك المحترف الحرفة فاحتاج في زمان لا يقدر عليها - كما لو ترك العمل نهارا فاحتاج ليلا، و كما لو ترك البناء عمل البناء في الصيف و احتاج في الشتاء مع عدم حصول ذلك العمل له - فيه اشكال : من صدق الفقير و انه لا يقدر في الحال علي ما يكف به نفسه عن الزكاة، فيعمه ادلة جواز الاخذ. و من صدق المحترف وذي المرة السوي عليه، فيشمله ادلة المنع . و هو الاقوي، لعدم معلومية صدق الفقير عليه، و الا لصدق علي المحبوس الغني ، و لم يجعل ابن السبيل قسيما للفقير في الكتاب و السنة . نعم، لا بأس بالصرف اليه من سهم سبيل الله . لكن الانصاف انه لو لم ينعقد الاجماع علي الخلاف قوي القول بجواز الدفع الي كل محتاج في آن حاجته و ان كان عرض له في زمان يسير و لو بسوء اختياره" [1] .

[1] المصباح 88/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست