responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 316
..........................................................................................

واضح . و قد عرفت ظهور اكثر عبارات الاصحاب ايضا في ذلك . و غيرهم ايضا لم يفتوا بالجواز فيه و لم يصرحوا به . و عرفت اجماع الغنية و ادعاء الشهرة من المدارك، و عدم الخلاف مع مفتاح الكرامة أيضا.

و لكن خالف في المسألة صاحب الجواهر، و قوي جواز اخذ غير المشتغل فعلا للزكاة و ان كان قادرا علي الاكتساب [1] .

و ما قيل للجواز امور: الاول : ما مر من ان الغني من يملك مؤونة السنة، أو احد النصب الزكوية علي القولين في حده و المفروض في المقام عدمهما.

الثاني : ان الظاهر من مرسلة الصدوق المشتملة علي انكاره (ع) ان رسول الله 6 قال ذلك جواز تناولها لذي القوة .

الثالث : ما ربما يظهر من بعضهم من الاجماع علي جواز اعطاء ذي الصنعة اذا أعرض عنها و ترك التكسب بها.

الرابع : اطلاق ما دل علي جواز الاخذ لمن لا يملك قوت سنته و ترك الاستفصال فيه عن انه يقدر علي التكسب، أم لا.

الخامس : السيرة المستمرة في سائر الاعصار و الامصار علي اعطائها للاقوياء القادرين علي الاكتساب .

السادس : صدق اسم الفقير عليه بمجرد عدم ملكه لما يمون نفسه و عياله، و عدم تلبسه بما يقوم بذلك .

أقول : يرد علي الاول ما مر من ان الملكية لمؤونة السنة أعم من الفعلية و القوة القريبة . و لذا افتي هو ايضا بالمنع في المحترف فعلا و ان لم يملك فعلا. مضافا الي ان هذا اجتهاد في مقابل النصوص التي مرت .

و يرد علي الثاني - مضافا الي ان المرسل لا حجية فيه و لا يقاوم النصوص التي مرت - ما مر من جريان الاحتمالات الثلاثة فيه .

[1] الجواهر ‌312/15
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست