واضح . و قد عرفت ظهور اكثر عبارات الاصحاب ايضا
في ذلك . و غيرهم ايضا لم يفتوا بالجواز فيه و لم يصرحوا به . و عرفت اجماع الغنية و ادعاء الشهرة من
المدارك، و عدم الخلاف مع مفتاح الكرامة أيضا.
و لكن خالف في المسألة صاحب الجواهر، و قوي جواز اخذ غير المشتغل فعلا للزكاة و ان كان قادرا علي
الاكتساب [1]
.
و ما قيل للجواز امور: الاول : ما مر من ان الغني من يملك مؤونة السنة، أو احد النصب الزكوية علي القولين
في حده و المفروض في المقام عدمهما.
الثاني : ان الظاهر من مرسلة الصدوق المشتملة علي انكاره (ع) ان رسول الله 6 قال ذلك جواز تناولها لذي
القوة .
الثالث : ما ربما يظهر من بعضهم من الاجماع علي جواز اعطاء ذي الصنعة اذا أعرض عنها و ترك التكسب
بها.
الرابع : اطلاق ما دل علي جواز الاخذ لمن لا يملك قوت سنته و ترك الاستفصال فيه عن انه يقدر علي
التكسب، أم لا.
الخامس : السيرة المستمرة في سائر الاعصار و الامصار علي اعطائها للاقوياء القادرين علي الاكتساب .
السادس : صدق اسم الفقير عليه بمجرد عدم ملكه لما يمون نفسه و عياله، و عدم تلبسه بما يقوم بذلك .
أقول : يرد علي الاول ما مر من ان الملكية لمؤونة السنة أعم من الفعلية و القوة القريبة . و لذا افتي هو ايضا
بالمنع في المحترف فعلا و ان لم يملك فعلا. مضافا الي ان هذا اجتهاد في مقابل النصوص التي مرت .
و يرد علي الثاني - مضافا الي ان المرسل لا حجية فيه و لا يقاوم النصوص التي مرت - ما مر من جريان
الاحتمالات الثلاثة فيه .