نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 311
و الاحوط عدم أخذ القادر علي الاكتساب اذا لم يفعل تكاسلا|1|.
و يمكن ان يستدل ايضا بذيل صحيحة ابي بصير السابقة، اعني قوله : "و لا تحل الزكاة لمن كان محترفا و
عنده ما تجب فيه الزكاة ان يأخذ الزكاة". بتقريب ان المستفاد منه عدم كفاية مجرد الاحتراف في حرمانه من
الزكاة ما لم يكن مالكا للنصاب .
اقول : قد مر ان المراد بالملك لمؤونة السنة اعم من الملك فعلا او شأنا، و لا سيما الشأنية القريبة من الفعلية .
و الفقير مأخوذ من الفقر بمعني الحاجة . و الكاسب و المحترف الذي يكسب مقدار مؤونته لا يكون محتاجا
عرفا. هذا مضافا الي كون هذا اجتهادا في مقابل النصوص التي مرت و تأتي . و بهذا يظهر الجواب عن ذيل
صحيحة ابي بصير ايضا.
|1| هذه هي المسألة الثانية من المسائل الثلاث التي أشرنا اليها. فمن كان بناء أو معمارا أو خياطا أو حائكا
أو نحو ذلك و يقدر علي العمل بنحو يفي بمؤونته و يليق بشأنه ايضا و لكنه تركه تكاسلا فهل يحل له أخذ
الزكاة، ام لا؟.
ظاهر الاخبار و الفتاوي عدم الحلية . و قد نسب الي المشهور. و لكن صاحب الجواهر [1]
استظهر من المقنعة و الغنية و السرائر و غيرها المنع، و من النهاية و التحرير و الدروس و البيان
الحلية، و قواها و وجهها بوجوه تأتي . و الاولي نقل بعض الكلمات .
قال في المقنعة : "و لا تجوز الزكاة في اختصاص الصنفين الا لمن حصلت له حقيقة الوصفين، و هو ان يكون
مفتقرا اليها بزمانه تمنعه من الاكتساب أو عدم معيشة تغنيه عنها، فيلتجئ اليها للحاجة و الاضطرار" [2]
.
و في المبسوط: "تحرم الصدقة علي من يقدر علي التكسب الذي يقوم بأوده وأود عياله" [3]
.
و في الغنية : "و ان لا يكون ممن يمكنه الاكتساب لما يكفيه ... بدليل الاجماع المتكرر و طريقة الاحتياط"
[4]
.