responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 311

و الاحوط عدم أخذ القادر علي الاكتساب اذا لم يفعل تكاسلا|1|.

و يمكن ان يستدل ايضا بذيل صحيحة ابي بصير السابقة، اعني قوله : "و لا تحل الزكاة لمن كان محترفا و عنده ما تجب فيه الزكاة ان يأخذ الزكاة". بتقريب ان المستفاد منه عدم كفاية مجرد الاحتراف في حرمانه من الزكاة ما لم يكن مالكا للنصاب .

اقول : قد مر ان المراد بالملك لمؤونة السنة اعم من الملك فعلا او شأنا، و لا سيما الشأنية القريبة من الفعلية . و الفقير مأخوذ من الفقر بمعني الحاجة . و الكاسب و المحترف الذي يكسب مقدار مؤونته لا يكون محتاجا عرفا. هذا مضافا الي كون هذا اجتهادا في مقابل النصوص التي مرت و تأتي . و بهذا يظهر الجواب عن ذيل صحيحة ابي بصير ايضا.

|1| هذه هي المسألة الثانية من المسائل الثلاث التي أشرنا اليها. فمن كان بناء أو معمارا أو خياطا أو حائكا أو نحو ذلك و يقدر علي العمل بنحو يفي بمؤونته و يليق بشأنه ايضا و لكنه تركه تكاسلا فهل يحل له أخذ الزكاة، ام لا؟.

ظاهر الاخبار و الفتاوي عدم الحلية . و قد نسب الي المشهور. و لكن صاحب الجواهر [1] استظهر من المقنعة و الغنية و السرائر و غيرها المنع، و من النهاية و التحرير و الدروس و البيان الحلية، و قواها و وجهها بوجوه تأتي . و الاولي نقل بعض الكلمات .

قال في المقنعة : "و لا تجوز الزكاة في اختصاص الصنفين الا لمن حصلت له حقيقة الوصفين، و هو ان يكون مفتقرا اليها بزمانه تمنعه من الاكتساب أو عدم معيشة تغنيه عنها، فيلتجئ اليها للحاجة و الاضطرار" [2] .

و في المبسوط: "تحرم الصدقة علي من يقدر علي التكسب الذي يقوم بأوده وأود عياله" [3] .

و في الغنية : "و ان لا يكون ممن يمكنه الاكتساب لما يكفيه ... بدليل الاجماع المتكرر و طريقة الاحتياط" [4] .

[1] الجواهر ‌312/15 و313
[2] المقنعة 39/
[3] المبسوط 247/1
[4] الجوامع الفقهيه 568/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست