responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 312
..........................................................................................

و في السرائر: "و ان لا يقدر علي الاكتساب الحلال بقدر ما يقوم بأوده و سد خلته و أود من يجب عليه نفقته" [1] .

و في القواعد: "ويمنع القادر علي تكسب المؤونة بصنعة أو غيرها" [2] .

قال في مفتاح الكرامة في شرحه : "هذا مما لا خلاف فيه كما في تخليص التلخيص، الا ما حكاه في الخلاف . و هو مع معروفيته نادر، في الخلاف و الناصرية الاجماع علي خلافه، كما في الرياض و الغنية الاجماع عليه" [3] .

و في الشرائع : "و من يقدر علي اكتساب ما يمون نفسه و عياله لا يحل له، لانه كالغني . و كذا ذو الصنعة . و لو قصرت عن كفاتيه جاز ان يتناولها" [4] .

قال في المدارك : "هذا هو المشهور بين الاصحاب" [5] .

و في الجواهر: "بلا خلاف معتد به أجده في الاخير. بل يمكن تحصيل الاجماع عليه . بل و الاول اذا كان محترفا فعلا" [6] . فهذه العبارات - سوي ما في الجواهر - ربما يظهر منها المنع في المسألة .

و لكن في نهاية الشيخ : "و لا يجوز ان يعطي الزكاة لمحترف يقدر علي الاكتساب ما يقوم بأوده و أود عياله . فان كانت حرفته لا تقوم به جاز له ان يأخذ ما يتسع به علي اهله" [7] . فالمحترف في كلامه ظاهر في المشتغل فعلا. اللهم الا ان يحمل علي الملكة، فيشمل غير المشتغل بحرفته ايضا.

و في الناصريات : "عندنا ان من كان مكتسبا محترفا لقدر كفايته و قادرا لصحته و قوته علي الاكتساب فهو كالغني في ان الصدقة لا تحل له ... دليلنا الاجماع المتقدم

[1] السرائر 106/
[2] القواعد 57/1
[3] مفتاح الكرامة، ج 3، كتاب الزكاة 135
[4] الشرائع 159/1
[5] المدارك 312/
[6] الجواهر ‌312/15
[7] النهاية 187/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست