و في السرائر: "و ان لا يقدر علي الاكتساب الحلال بقدر ما يقوم بأوده و سد خلته و أود من يجب عليه نفقته"
[1]
.
و في القواعد: "ويمنع القادر علي تكسب المؤونة بصنعة أو غيرها" [2]
.
قال في مفتاح الكرامة في شرحه : "هذا مما لا خلاف فيه كما في تخليص التلخيص، الا ما حكاه في الخلاف .
و هو مع معروفيته نادر، في الخلاف و الناصرية الاجماع علي خلافه، كما في الرياض و الغنية الاجماع عليه"
[3]
.
و في الشرائع : "و من يقدر علي اكتساب ما يمون نفسه و عياله لا يحل له، لانه كالغني . و كذا ذو الصنعة . و لو
قصرت عن كفاتيه جاز ان يتناولها" [4]
.
قال في المدارك : "هذا هو المشهور بين الاصحاب" [5]
.
و في الجواهر: "بلا خلاف معتد به أجده في الاخير. بل يمكن تحصيل الاجماع عليه . بل و الاول اذا كان
محترفا فعلا" [6]
. فهذه العبارات - سوي ما في الجواهر - ربما يظهر منها المنع في المسألة .
و لكن في نهاية الشيخ : "و لا يجوز ان يعطي الزكاة لمحترف يقدر علي الاكتساب ما يقوم بأوده و أود عياله .
فان كانت حرفته لا تقوم به جاز له ان يأخذ ما يتسع به علي اهله" [7]
. فالمحترف في كلامه ظاهر في
المشتغل فعلا. اللهم الا ان يحمل علي الملكة، فيشمل غير المشتغل بحرفته ايضا.
و في الناصريات : "عندنا ان من كان مكتسبا محترفا لقدر كفايته و قادرا لصحته و قوته علي الاكتساب فهو
كالغني في ان الصدقة لا تحل له ... دليلنا الاجماع المتقدم
[1] السرائر 106/
[2] القواعد 57/1
[3] مفتاح الكرامة، ج 3، كتاب الزكاة 135
[4] الشرائع 159/1
[5] المدارك 312/
[6] الجواهر 312/15
[7] النهاية 187/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 312