responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 310
..........................................................................................

فظاهره ان بعضا من اصحابنا افتي بجواز دفع الزكاة الي المكتسب الذي يكسب فعلا بمقدار مؤونته . و لكنه لم يعلم القائل به، و هو ايضا بلا فصل ادعي اجماع الفرقة علي خلافه . فلعله اراد بالاجماع الشهرة، أو اجماع اهل عصره فانه ممن يقول بحجية اجماع عصر واحد من باب اللطف . أو يريد الاجماع علي القاعدة، فان مقتضي عقائد الشيعة حجية قول المعصومين (ع)، و المفروض هنا وجود اخبار تدل علي خلاف هذا القول .

و كيف كان فيدل علي حرمة الزكاة علي من له حرفة او صنعة فعلية وافية بمؤونته - مضافا الي الاجماع المدعي و الشهرة المحققة - خبر محمد بن مسلم، أو غيره، عن ابي عبدالله (ع) قال : تحل الزكاة لمن له سبعماءة درهم اذا لم يكن له حرفة . و يخرج زكاتها منها و يشتري منها بالبعض قوتا لعياله و يعطي البقية اصحابه . و لا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما و له حرفة يقوت بها عياله [1] .

و نحوها موثقة سماعة، عن أبي عبدالله (ع) قال : قد تحل الزكاة لصاحب السبعماءة و تحرم علي صاحب الخمسين درهما. فقلت له : و كيف يكون هذا؟ قال : اذا كان صاحب السبعماءة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه، فليعف عنها نفسه و ليأخذها لعياله . و اما صاحب الخمسين فانه يحرم عليه اذا كان وحده و هو محترف يعمل بها و هو يصيب منها ما يكفيه ان شاء الله [2] .

و يدل عليه ايضا الاخبار الاتية في الفرع التالي . مضافا الي ان من كان له حرفة لائقة بحاله وافية بمؤونته علي سبيل الاستمرار لا يعد في العرف فقيرا حتي يشمله الاية، بل هو لدي العرف أغني من غير المحترف المالك لمؤونة سنة أو سنتين فقط من غير أن يكون له ممر عيشة مستمرة .

و لعل القائل بجواز اخذه للزكاة يستدل بانه غير مالك فعلا، لا للنصاب و لا لمؤونة سنته، فيكون فقيرا علي القولين السابقين في تعريف الفقير.

[1] الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 6
[2] الوسائل، ج 6، الباب 12 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست