responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 309

حكم من كان ذا صنعة او كسب

و كذا لا يجوز لمن كان ذا صنعة أو كسب يحصل منهما مقدار مؤونته |1|.

|1| هنا مسائل ثلاث : الاولي : من يكون ذا صنعة و حرفة مشتغلا بها و يحصل منها مقدار مؤونته تدريجا.

الثانية : من يكون ذا حرفة أو صنعة و لكنه لا يشتغل بها تكاسلا.

الثالثة : من لا يجيد صنعة و لكنه يقدر ان يتعلمها.

و يشترك الثلاثة في ان احدا منهم لا يكون بالفعل واجدا لمؤونة السنة و لكنه واجد لها بالقوة القريبة أو البعيدة . و المصنف تعرض للاوليين هنا، و للثالثة في المسألة السادسة .

اما المسألة الاولي : ففي الخلاف (المسألة 11 من كتاب قسمة الصدقات): "الاستغناء بالكسب يقوم مقام الاستغناء بالمال في حرمان الصدقة . فاذا كان رجل جلد مكتسب يكسب ما يحتاج اليه لنفقته و نفقة عياله حرمت عليه الصدقة . و به قال الشافعي ، و في الصحابة عبدالله بن عمرو بن العاص، و في الفقهاء ابو ثور و اسحاق . و قال ابو حنيفة و أصحابه : الصدقة لا تحرم علي المكتسب . و انما تحرم علي من يملك نصابا من المال الذي تجب فيه الزكاة، أو قدر النصاب من المال الذي لا تجب فيه الزكاة . و قال محمد: أكره دفع الصدقة الي المكتسب الا انه يجزي . و به قال قوم من أصحابنا. دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم".
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست