responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 308
عنده |1|، ففي كل وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الاخذ.

|1| كل ذلك لما مر من الاخبار الدالة علي جواز الاخذ لمن لم يكن عنده قوت السنة . و لا يتعين مبدأ خاص للسنة بل في كل وقت رأي ان ما عنده يكون بحيث لو صرف ينفذ في اقل من سنة فله ان يتممها بالزكاة، كما دلت عليه صحيحة ابي بصير السابقة . فلو اخذ في اول رمضان مقدار مؤونة سنته فبعد انقضاء شهرين لا يوجد عنده الا ما يكفي لعشرة اشهر، فيجوز له اخذ المتمم .

اللهم الا ان يقال - كما اشرنا اليه - ان اعتبار السنة في تنظيم المعيشة و تقسيم الزكاة كان من جهة ان عمدة المحصولات الزراعية كانت تحصل سنوية . فمبداء السنة مبدأ حصول المحصولات الزراعية، و هو المبدأ عند الناس في ادخار قوت سنتهم . و يشهد لذلك أيضا ما دل من أخذ رسول الله 6 الصدقات و تقسيمها بين أهل البوادي و أهل الحضر بقدر ما يستغنون في سنتهم . فانه كان في وقت حصول المحصولات الزراعية، فتدبر.
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست