responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 307

فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلك، تقوم بكفايته و كفاية عياله في طول السنة، لا يجوز له أخذ الزكاة |1|. و كذا اذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمؤونته، أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه و عياله و ان كان لسنة واحدة .

و اما اذا كان أقل من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذها. و علي هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية و نقص عنه - بعد صرف بعضه في أثناء السنة - يجوز له الاخذ. و لا يلزم أن يصبر الي آخر السنة حتي يتم ما

احترافه، و مالكية النصاب ذكرت مؤكدة لذلك .

و كيف كان فهذا القول ضعيف . و مثله القول بكون الغني من وجد كفايته علي الدوام، كما مر عن المفاتيح و ظاهر المبسوط، بتقريب ان المستفاد من الاخبار ان الغني من وجد كفايته بنحو الاطلاق . و يظهر ضعف ذلك بما مر من اخبار السنة، و حمل المطلقات ايضا عليها، و ادعاء البيان الاتفاق علي القولين، و كون عبارة المبسوط ذات احتمالين .

|1| المقصود صورة كفاية نمائها و حاصلها مع بقاء اصلها. و لا اشكال في الحكم . و يدل عليه مضافا الي ما مر موثقة سماعة، قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم ؟ فقال : نعم، الا ان تكون داره دار غلة فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه و عياله . فان لم تكن الغلة تكفيه لنفسه و لعياله في طعامهم و كسوتهم و حاجتهم من غير اسراف فقد حلت له الزكاة . فان كانت غلتها تكفيهم فلا [1] . اذ المنساق من الكفاية الكفاية طول السنة، لما عرفت من انصراف المطلقات هنا الي كفاية السنة .

فان المتعارف تنظيم المعيشة سنة فسنة . حيث ان العمدة في الاستفادات كانت هي المحصولات الزراعية . و هي تحصل سنة فسنة غالبا. و سيأتي البحث عن صورة عدم كفاية النماء أو الربح لمؤونة السنة في المسألة الاولي، فانتظر.

[1] الوسائل، ج 6، الباب 9 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست