نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 307
فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلك، تقوم بكفايته و كفاية عياله في طول السنة، لا
يجوز له أخذ الزكاة |1|. و كذا اذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمؤونته، أو كان له من النقد أو الجنس ما
يكفيه و عياله و ان كان لسنة واحدة .
و اما اذا كان أقل من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذها. و علي هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية و
نقص عنه - بعد صرف بعضه في أثناء السنة - يجوز له الاخذ. و لا يلزم أن يصبر الي آخر السنة حتي يتم ما
احترافه، و مالكية النصاب ذكرت مؤكدة لذلك .
و كيف كان فهذا القول ضعيف . و مثله القول بكون الغني من وجد كفايته علي الدوام، كما مر عن المفاتيح و
ظاهر المبسوط، بتقريب ان المستفاد من الاخبار ان الغني من وجد كفايته بنحو الاطلاق . و يظهر ضعف
ذلك بما مر من اخبار السنة، و حمل المطلقات ايضا عليها، و ادعاء البيان الاتفاق علي القولين، و كون عبارة
المبسوط ذات احتمالين .
|1| المقصود صورة كفاية نمائها و حاصلها مع بقاء اصلها. و لا اشكال في الحكم . و يدل عليه مضافا الي ما
مر موثقة سماعة، قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم ؟ فقال : نعم، الا ان
تكون داره دار غلة فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه و عياله . فان لم تكن الغلة تكفيه لنفسه و لعياله
في طعامهم و كسوتهم و حاجتهم من غير اسراف فقد حلت له الزكاة . فان كانت غلتها تكفيهم فلا [1]
. اذ المنساق من الكفاية الكفاية طول السنة، لما عرفت من
انصراف المطلقات هنا الي كفاية السنة .
فان المتعارف تنظيم المعيشة سنة فسنة . حيث ان العمدة في الاستفادات كانت هي المحصولات الزراعية . و
هي تحصل سنة فسنة غالبا. و سيأتي البحث عن صورة عدم كفاية النماء أو الربح لمؤونة السنة في المسألة
الاولي، فانتظر.
[1] الوسائل، ج 6، الباب 9 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 307