و ثالثا: كما في المدارك - ان الغني الموجب للزكاة غير المانع من اخذها. و اطلاق اللفظ عليهما بالاشتراك
اللفظي .
أقول : ضعف السند لا يجري فيما اشرنا اليه من الروايات الواردة بطرقنا. و الاشتراك اللفظي بعيد جدا. فكان
الاولي ان يقول بالاشتراك المعنوي ، لما عرفت من كون الفقر و الغني مقولين بالتشكيك . و هما نسبيان
بحسب الازمنة و الامكنة . فلعل الموجب للزكاة مرتبة من الغني، و المانع من اخذها مرتبة اخري منه . و
الاحسن ما ذكر من الحمل علي الغلبة و الاكثرية .
الوجه الثاني : المنافاة بين جواز اخذ الزكاة و وجوب دفعها.
و فيه منع التنافي . كيف ؟! و ربما يكون الشخص واجدا للنصاب بقرض و يكون مديونا بأضعافه . و قد
عرفت ان الدين لا يمنع القرض . فلو فرض انه استقرض عشرين دينارا و حال عليها الحول عنده، أو اشتري
مقدار النصاب من احدي الغلات قبل بدو صلاحها بثمن في ذمته ثم بدا صلاحها و لم يكن له شئ يفي به
دينه، أو يصرف في نفقته فهل يمكن القول بكونه غنيا عند الشارع ؟.
الثالث : موثقة زرارة، عن ابي عبدالله (ع) قال : لا تحل لمن كانت عنده اربعون درهما يحول عليها الحول
عنده ان يأخذها، و ان اخذها اخذها حراما [1]
.
و فيه مضافا الي عدم الدلالة، اذ المدعي ملكية النصاب الاول لا الثاني - انه يمكن ان يقال ان المراد بالرواية
من كان له كفاية السنة و زاد عليها اربعون درهما. فهو غني بالمعني الاول قطعا.
الرابع : ذيل صحيحة ابي بصير السابقة، اعني قوله : "و لا تحل الزكاة لمن كان محترفا و عنده ما تجب فيه
الزكاة ان يأخذ الزكاة" [2]
.
و فيه ان الموضوع فيه مركب من الاحتراف و مالكية النصاب . و لعل المانع من الاخذ
[1] الوسائل، ج 6، الباب 12 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 5
[2] الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 306