responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 306
..........................................................................................

و ثالثا: كما في المدارك - ان الغني الموجب للزكاة غير المانع من اخذها. و اطلاق اللفظ عليهما بالاشتراك اللفظي .

أقول : ضعف السند لا يجري فيما اشرنا اليه من الروايات الواردة بطرقنا. و الاشتراك اللفظي بعيد جدا. فكان الاولي ان يقول بالاشتراك المعنوي ، لما عرفت من كون الفقر و الغني مقولين بالتشكيك . و هما نسبيان بحسب الازمنة و الامكنة . فلعل الموجب للزكاة مرتبة من الغني، و المانع من اخذها مرتبة اخري منه . و الاحسن ما ذكر من الحمل علي الغلبة و الاكثرية .

الوجه الثاني : المنافاة بين جواز اخذ الزكاة و وجوب دفعها.

و فيه منع التنافي . كيف ؟! و ربما يكون الشخص واجدا للنصاب بقرض و يكون مديونا بأضعافه . و قد عرفت ان الدين لا يمنع القرض . فلو فرض انه استقرض عشرين دينارا و حال عليها الحول عنده، أو اشتري مقدار النصاب من احدي الغلات قبل بدو صلاحها بثمن في ذمته ثم بدا صلاحها و لم يكن له شئ يفي به دينه، أو يصرف في نفقته فهل يمكن القول بكونه غنيا عند الشارع ؟.

الثالث : موثقة زرارة، عن ابي عبدالله (ع) قال : لا تحل لمن كانت عنده اربعون درهما يحول عليها الحول عنده ان يأخذها، و ان اخذها اخذها حراما [1] .

و فيه مضافا الي عدم الدلالة، اذ المدعي ملكية النصاب الاول لا الثاني - انه يمكن ان يقال ان المراد بالرواية من كان له كفاية السنة و زاد عليها اربعون درهما. فهو غني بالمعني الاول قطعا.

الرابع : ذيل صحيحة ابي بصير السابقة، اعني قوله : "و لا تحل الزكاة لمن كان محترفا و عنده ما تجب فيه الزكاة ان يأخذ الزكاة" [2] .

و فيه ان الموضوع فيه مركب من الاحتراف و مالكية النصاب . و لعل المانع من الاخذ

[1] الوسائل، ج 6، الباب 12 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 5
[2] الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست