و هل المراد بلزوم النفقة في كلامه و كلام غيره اللزوم الشرعي او العرفي ، فيشمل من لا يجب نفقته من
العيال العرفي كالضيف و الاخوة و الاخوات الصغار اذا عدوا من عائلته ؟ وجهان . و لعل الثاني اظهر.
و في قسمة الصدقات من المبسوط: "و الغني الذي يحرم معه أخذ الصدقة ان يكون قادرا علي كفايته و كفاية
من يلزمه كفايته علي الدوام . فان كان مكتفيا بصنعة و كانت صنعته ترد عليه كفايته و كفاية من تلزمه نفقته
حرمت عليه . و ان كانت لا ترد عليه حل له ذلك . و هكذا حكم العقار. و ان كان من أهل الصنائع (ظ: البضائع)
احتاج أن يكون معه بضاعة ترد عليه قدر كفايته . فان نقصت عن ذلك حلت له الصدقة . و يختلف ذلك علي
حسب اختلاف حاله، حتي ان كان الرجل بزازا أو جوهريا يحتاج الي بضاعة قدرها الف دينار أو الفا دينار
فنقص عن ذلك قليلا حل له اخذ الصدقة . هذا عند الشافعي . و الذي رواه اصحابنا انها تحل لصاحب
السبعماءة و تحرم علي صاحب الخمسين . و ذلك علي قدر حاجته الي ما يتعيش به . و لم يرووا اكثر من ذلك .
و في اصحابنا من قال : ان من ملك نصابا تجب عليه فيه الزكاة كان غنيا و تحرم عليه الصدقة . و ذلك قول أبي
حنيفة" [1]
.
قال في المختلف : "الظاهر ان مراده بالدوام هنا مؤونة السنة" [2]
.
أقول : و فيما ذكره بعد. و يحتمل ان يراد الدوام في مثل العقار و رأس المال المكتفي بنائهما، حيث يتعارف
في مثلهما ملاحظة الدوام . و يحتمل ايضا ان يتعلق قوله : "علي الدوام" بقوله "تلزمه" لا بالكفاية، فيراد من
تلزم نفقته علي الدوام، في قبال مثل الضيف و الاجير المشترط نفقته يوما ما مثلا.
و في السرائر: "اختلف اصحابنا في من يكون معه مقدار من المال و يحرم عليه بملك ذلك المال اخذ الزكاة .
فقال بعضهم : اذا ملك نصابا من الذهب و هو عشرون دينارا فانه يحرم عليه اخذ الزكاة . و قال بعضهم : لا
تحرم علي من يملك سبعين دينارا. و قال بعضهم : لا