responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 301
..........................................................................................

و هل المراد بلزوم النفقة في كلامه و كلام غيره اللزوم الشرعي او العرفي ، فيشمل من لا يجب نفقته من العيال العرفي كالضيف و الاخوة و الاخوات الصغار اذا عدوا من عائلته ؟ وجهان . و لعل الثاني اظهر.

و في قسمة الصدقات من المبسوط: "و الغني الذي يحرم معه أخذ الصدقة ان يكون قادرا علي كفايته و كفاية من يلزمه كفايته علي الدوام . فان كان مكتفيا بصنعة و كانت صنعته ترد عليه كفايته و كفاية من تلزمه نفقته حرمت عليه . و ان كانت لا ترد عليه حل له ذلك . و هكذا حكم العقار. و ان كان من أهل الصنائع (ظ: البضائع) احتاج أن يكون معه بضاعة ترد عليه قدر كفايته . فان نقصت عن ذلك حلت له الصدقة . و يختلف ذلك علي حسب اختلاف حاله، حتي ان كان الرجل بزازا أو جوهريا يحتاج الي بضاعة قدرها الف دينار أو الفا دينار فنقص عن ذلك قليلا حل له اخذ الصدقة . هذا عند الشافعي . و الذي رواه اصحابنا انها تحل لصاحب السبعماءة و تحرم علي صاحب الخمسين . و ذلك علي قدر حاجته الي ما يتعيش به . و لم يرووا اكثر من ذلك . و في اصحابنا من قال : ان من ملك نصابا تجب عليه فيه الزكاة كان غنيا و تحرم عليه الصدقة . و ذلك قول أبي حنيفة" [1] .

قال في المختلف : "الظاهر ان مراده بالدوام هنا مؤونة السنة" [2] .

أقول : و فيما ذكره بعد. و يحتمل ان يراد الدوام في مثل العقار و رأس المال المكتفي بنائهما، حيث يتعارف في مثلهما ملاحظة الدوام . و يحتمل ايضا ان يتعلق قوله : "علي الدوام" بقوله "تلزمه" لا بالكفاية، فيراد من تلزم نفقته علي الدوام، في قبال مثل الضيف و الاجير المشترط نفقته يوما ما مثلا.

و في السرائر: "اختلف اصحابنا في من يكون معه مقدار من المال و يحرم عليه بملك ذلك المال اخذ الزكاة . فقال بعضهم : اذا ملك نصابا من الذهب و هو عشرون دينارا فانه يحرم عليه اخذ الزكاة . و قال بعضهم : لا تحرم علي من يملك سبعين دينارا. و قال بعضهم : لا

[1] المبسوط 256/1
[2] المختلف 183/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست