responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 302
..........................................................................................

اقدره بقدر، بل اذا ملك من الاموال ما يكون قدر كفايته لمؤونته طول سنة علي الاقتصار فانه يحرم عليه اخذ الزكاة . سواء كان نصابا، أو اقل من نصاب، أو اكثر من النصاب . فان لم يكن بقدر كفايته سنة فلا يحرم عليه اخذ الزكاة . و هذا هو الصحيح . و اليه ذهب شيخنا ابو جعفر في مسائل خلافه" [1] .

و في التذكرة : "مسألة قد وقع الاجماع علي ان الغني لا يأخذ من الزكاة من نصيب الفقراء. للاية، و لقوله (ع): لا تحل الصدقة لغني . لكن اختلفوا في الغني المانع من الاخذ. فللشيخ قولان : احدهما حصول الكفاية حولا له و لعياله . و به قال الشافعي و مالك . و هو الوجه عندي ... و القول الثاني للشيخ ان الضابط من يملك نصابا من الاثمان، أو قيمته فاضلا عن مسكنه و خادمه . و به قال ابو حنيفة ... و قال احمد ان ملك خمسين درهما لم يجز له ان يأخذ. لقوله (ع): من سأل و له ما يغنيه جاء يوم القيامة و في وجهه خدوش . قيل يا رسول الله ! ما الغني ؟ قال : خمسون درهما. و قال الحسن البصري و ابو عبيد: الغني من يملك اربعين درهما. لما روي أبو سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله 6: من سأل و له قيمة اوقية فقد الحف . و الاوقية اربعون درهما. و لا دلالة فيه ..." [2] .

أقول : ليس في كلام الشيخ في الخلاف و لا في المبسوط اسم الحول و السنة . بل في المبسوط ذكر الدوام، كما مر. و لكن في السرائر و التذكرة نسبا اليه - كماتري - الحول و السنة . و لعل اطلاق الكفاية عندهما منصرف الي السنة، لان المعتاد و المتعارف تقدير المعيشة بالسنة .

و لا نعلم في اي كتاب وجد العلامة القول الثاني من الشيخ ؟!. و في مفتاح الكرامة : "نظرت "الخلاف" مرة بعد اولي، و كرة بعد اخري فلم اجد فيه تصريحا بشئ من النقلين الا قوله في باب الفطرة : تجب زكاة الفطرة علي من ملك نصابا تجب فيه الزكاة، أو قيمة نصاب . و به قال أبو حنيفة و أصحابه [3] . و علي هامش المبسوط كما سمعت ان القائل به هو

[1] السرائر 107/
[2] التذكرة 231/1
[3] الخلاف ‌331/1، كتاب زكاة الفطرة، المسألة 28
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست