responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 300
..........................................................................................

أو نماء ضيعته، أو ربح تجارته بمؤونته . كما ان المراد كون المملوك المال الذي من شأنه ان يصرف في المؤونة، لا مثل الدار و العقار و رأس المال و نحوها مما تعارف بقاؤها و الاستفادة من منافعها أو نمائها أو ربحها. كما سيأتي بيان ذلك .

القول الثاني : ان الفقير من لا يملك احد النصب الزكوية، و الغني من يملكه .

و حكي عن المفاتيح انه اختار قولا ثالثا حاكيا اياه عن المبسوط. و هو ان الفقير من لم يقدر علي كفايته و كفاية عياله علي الدوام . و لكن سيأتي توجيه كلام المبسوط و ارجاعه الي القول الاول .

و في البيان : "الاتفاق واقع علي انه يشترط فيهما ان يقصر مالهما عن مؤونة السنة لهما و لعيالهما، أو عن نصاب، أو قيمته علي اختلاف القولين . و الاول اقوي" [1] . فيظهر منه كون المسألة ذات قولين فقط بالاتفاق .

و كيف كان ففي الخلاف (المسألة 24 من كتاب قسمة الصدقات): "حد الغني الذي يحرم معه الزكاة عليه ان يكون له كسب يعود عليه بقدر كفايته لنفقته و نفقة من تلزمه النفقة عليه، او له عقار يعود عليه ذلك القدر، أو مال يكتسب به ذلك القدر.

و في اصحابنا من احله لصاحب السبعماءة و حرمه علي صاحب الخمسين بالشرط الذي قلناه و ذلك علي حسب حاله . و به قال الشافعي الا انه قال : ان كان في بعض معايشه يحتاج ان يكون معه الف دينار أو الفان دينار متي نقص عنه لم يكفه لاكتساب نفقته جاز له ان يأخذ الصدقة . و قال قوم من ملك خمسين درهما حرمت عليه الصدقة . و روي ذلك عن علي (ع) و عمر و سعد بن ابي وقاص . و هو قول الثوري و احمد. و ذهب ابو حنيفة الي ان حد الغني الذي يحرم به الصدقة ان يملك نصابا تجب فيه الصدقة، اما مأتي درهم، أو عشرين دينارا، أو غير ذلك من الاجناس التي تجب فيها الزكاة ... و ذهب قوم من اصحابنا الي ان من ملك النصاب حرمت عليه الزكاة" [2] .

[1] البيان 193/
[2] الخلاف 353/2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست