التاسع : مال التجارة اذا لم تطلب برأس المال أو بزيادة بل طلبت بنقيصة . ففي النهاية : "فان بقي عنده علي هذا
الوجه أحوالا ثم باعه اخرج منه الزكاة لسنة واحدة" [1]
. و نحوه في المقنعة و الشرائع [2]
مسندا الي الرواية .
و يستفاد ذلك من كثير من اخبار زكاة التجارة . فراجع الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة من الوسائل .
ففي ذيل موثق سماعة : "و ان لم يكن أعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتي يبيعه و ان حبسه ما حبسه . فاذا
هو باعه فانما عليه زكاة سنة واحدة". و في ذيل صحيحة اسماعيل : "و ان كنت انما تربص به لانك لا تجد الا
و ضيعة فليس عليك زكاة حتي يصير ذهبا أو فضة فاذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة اتجرت فيها".
أقول : يأتي في هذه الاخبار الاحتمالان الاتيان في الاخبار الحاكمة بزكاة سنة واحدة في المال المفقود بعد
وجدانه : احدهما: استحباب زكاته في آخر السنة فورا، كما فهمه القوم .
الثاني : وجوب زكاة سنة واحدة بعد استجماع الشرائط التي منها الحول . فالمقصود انه بعد البيع لا تثبت زكاة
الاحوال، السابقة بل زكاة سنة البيع فقط. و هذا لاينافي اشتراط الحول . كما لاينافي اشتراط النصاب . و الزكاة
زكاة النقدين الواجبة، فراجع ما حررناه بالنسبة الي المال المدفون في المسألة الرابعة عشرة من الشرائط
العامة . و بالجملة فالاستحباب في هذا الفرع أيضا لا يخلو من اشكال .
العاشر: زكاة الابل العوامل و معلوفها لخبر اسحاق بن عمار، قال : سألت ابا ابراهيم (ع) عن الابل العوامل
عليها زكاة ؟ فقال : نعم، عليها زكاة . و خبره الاخر قال : سألته عن الابل تكون للجمال أو تكون في بعض
الامصار أتجري عليها الزكاة كما تجري علي السائمة في البرية ؟ فقال : نعم [3]
. و ظاهرهما و ان كان هو الوجوب و لكن يحملان علي الندب جمعا بينهما و بين
ما دل علي عدم الزكاة في العامل و المعلوف .
الحادي عشر: استحباب الزكاة في الرقيق في كل حول بصاع من تمر، لصحيحة زرارة
[1] النهاية 176/
[2] المقنعة 40/ والشرائع 157/1
[3] الوسائل، ج 6، الباب 7 من ابواب زكاة الانعام، الحديث 8 و7
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 283