نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 282
سائر الموارد التي تستحب فيها الزكاة
السادس : المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكن من التصرف فيه اذا حال عليه حولان أو أحوال
فيستحب زكاته لسنة واحدة بعد التمكن |1|.
السابع : اذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة فانه يستحب اخراج
زكاته بعد الحول |2|.
|1| مر البحث عنه في المسألة الرابعة عشرة من الشرائط العامة للزكاة، و مر الاشكال في الاستحباب فيه،
فراجع [1]
.
|2| و كذا اذا جعل النقدين حليا أو سبائك في اثناء الحول بقصد الفرار. و الدليل عليه اخبار تدل علي ثبوت
الزكاة فيه المحمولة علي الاستحباب، جمعا بينها و بين ما تدل علي عدم الوجوب، فراجع ما حررناه في
المسألة التاسعة من زكاة الانعام [2]
.
الثامن : من موارد الاستحباب : الغلات الاربع من غير البالغ . و قد مر في المسألة الاولي من الشرائط العامة، و
مر ان الاقوال في غلاته ثلاثة : الوجوب و الاستحباب و عدم الوجوب و لا الاستحباب، فراجع [3]
.
[1] كتاب الزكاة 122/1 و123
[2] كتاب الزكاة 246/1 و254
[3] كتاب الزكاة 59/1 و81
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 282