responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 282

سائر الموارد التي تستحب فيها الزكاة

السادس : المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكن من التصرف فيه اذا حال عليه حولان أو أحوال فيستحب زكاته لسنة واحدة بعد التمكن |1|.

السابع : اذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة فانه يستحب اخراج زكاته بعد الحول |2|.

|1| مر البحث عنه في المسألة الرابعة عشرة من الشرائط العامة للزكاة، و مر الاشكال في الاستحباب فيه، فراجع [1] .

|2| و كذا اذا جعل النقدين حليا أو سبائك في اثناء الحول بقصد الفرار. و الدليل عليه اخبار تدل علي ثبوت الزكاة فيه المحمولة علي الاستحباب، جمعا بينها و بين ما تدل علي عدم الوجوب، فراجع ما حررناه في المسألة التاسعة من زكاة الانعام [2] .

الثامن : من موارد الاستحباب : الغلات الاربع من غير البالغ . و قد مر في المسألة الاولي من الشرائط العامة، و مر ان الاقوال في غلاته ثلاثة : الوجوب و الاستحباب و عدم الوجوب و لا الاستحباب، فراجع [3] .

[1] كتاب الزكاة ‌122/1 و123
[2] كتاب الزكاة ‌246/1 و254
[3] كتاب الزكاة ‌59/1 و81
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست