responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 284
..........................................................................................

و محمد بن مسلم، عن ابي جعفر و ابي عبدالله (ع) انهما سألا عما في الرقيق فقالا: ليس في الرأس شئ أكثر من صاع من تمر اذا حال عليه الحول . و ليس في ثمنه شئ حتي يحول عليه الحول [1] .

و ظاهرها و ان كان هو الوجوب، و لكن تحمل علي الاستحباب جمعا بينها و بين موثقة سماعة، عن ابي عبدالله (ع) قال : ليس علي الرقيق زكاة الا رقيق يبتغي به التجارة، فانه من المال الذي يزكي [2] .

و ظاهرها بقرينة الاستثناء نفي الندب ايضا، و لكن تحمل بقرينة الصحيحة علي نفي التأكد. و احتمال حمل الصحيحة علي زكاة الفطرة ينافيه اعتبار الحول فيها. اللهم الا ان يقال انها زكاة سنوية ايضا غاية الامر كون حلولها ليلة الفطر، فتأمل .

الثاني عشر: قال الشيخ في الجمل في عداد ما يستحب فيه الزكاة : "خامسها: الحلي المحرم لبسه، مثل حلي النساء للرجال و حلي الرجال للنساء ما لم يفر به من الزكاة، فان قصد الفرار به من الزكاة وجبت فيه الزكاة" [3] .

و قال في الحدائق : "الخامس : الحلي المحرم كالخلخال للرجل . ذكره الشيخ و تبعه الجماعة . و لم نقف له علي دليل مع ورود الاخبار بانه لا زكاة في الحلي . و هي مطلقة شاملة للمحلل و المحرم" [4] .

فهذه ما وقفنا عليه من موارد استحباب الزكاة . و لو نفينا العاشر بعدم العمل بالخبرين، و الحادي عشر بالحمل علي زكاة الفطرة، و الثاني عشر بعدم الدليل يبقي تسعة . فتجب الزكاة في تسعة، و تستحب في تسعة . فهذا آخر ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب .

و الحمد لله . و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين . 7 شعبان 1404 حسين علي المنتظري .

[1] الوسائل، ج 6، الباب 17 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1
[2] الوسائل، ج 6، الباب 17 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 2
[3] راجع الرسائل العشر للشيخ 205/
[4] الحدائق ‌153/12
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست