و محمد بن مسلم، عن
ابي جعفر و ابي عبدالله (ع) انهما سألا عما في الرقيق فقالا: ليس في الرأس شئ أكثر من صاع من تمر اذا
حال عليه الحول . و ليس في ثمنه شئ حتي يحول عليه الحول [1]
.
و ظاهرها و ان كان هو الوجوب، و لكن تحمل علي الاستحباب جمعا بينها و بين موثقة سماعة، عن ابي
عبدالله (ع) قال : ليس علي الرقيق زكاة الا رقيق يبتغي به التجارة، فانه من المال الذي يزكي [2]
.
و ظاهرها بقرينة الاستثناء نفي الندب ايضا، و لكن تحمل بقرينة الصحيحة علي نفي التأكد. و احتمال حمل
الصحيحة علي زكاة الفطرة ينافيه اعتبار الحول فيها. اللهم الا ان يقال انها زكاة سنوية ايضا غاية الامر كون
حلولها ليلة الفطر، فتأمل .
الثاني عشر: قال الشيخ في الجمل في عداد ما يستحب فيه الزكاة : "خامسها: الحلي المحرم لبسه، مثل حلي
النساء للرجال و حلي الرجال للنساء ما لم يفر به من الزكاة، فان قصد الفرار به من الزكاة وجبت فيه الزكاة"
[3]
.
و قال في الحدائق : "الخامس : الحلي المحرم كالخلخال للرجل . ذكره الشيخ و تبعه الجماعة . و لم نقف له
علي دليل مع ورود الاخبار بانه لا زكاة في الحلي . و هي مطلقة شاملة للمحلل و المحرم" [4]
.
فهذه ما وقفنا عليه من موارد استحباب الزكاة . و لو نفينا العاشر بعدم العمل بالخبرين، و الحادي عشر
بالحمل علي زكاة الفطرة، و الثاني عشر بعدم الدليل يبقي تسعة . فتجب الزكاة في تسعة، و تستحب في
تسعة . فهذا آخر ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب .
و الحمد لله . و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين . 7 شعبان 1404 حسين علي المنتظري .
[1] الوسائل، ج 6، الباب 17 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1
[2] الوسائل، ج 6، الباب 17 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 2
[3] راجع الرسائل العشر للشيخ 205/
[4] الحدائق 153/12
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 284