نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 281
5 - زكاة الحلي
الخامس : الحلي و زكاته اعارته لمؤمن |1|.
|1| ففي مرسل ابن ابي عمير الذي هو بحكم المسند عند اصحابنا عن ابي عبدالله (ع) قال : زكاة الحلي
عاريته [1]
.
و في فقه الرضا: "و ليس علي الحلي زكاة و لكن تعيره مؤمنا اذا استعار منك . فهو زكاته" [2]
. و
لعله الدليل علي التقييد بالمؤمن في المتن . و المرسل لا اطلاق له من هذه الجهة كما لا يخفي، و الا فلو كان له
اطلاق من حيث المصرف لم يحمل المطلق علي المقيد، اذ الحمل انما يكون مع احراز وحدة الحكم، فلا
يجري في المستحبات لاحتمال تعدد المطلوب و اختلاف مراتب الاستحباب، كما ذكر في محله .
ثم ان الظاهر ان التعبير بالزكاة في المقام بنحو من التشبيه و المسامحة .
[1] الوسائل، ج 6، الباب 10 من ابواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 1
[2] فقه الرضا 23/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 281