و يرد علي المسالك ان حكمه بكونه ملحقا بمال التجارة يقتضي اعتبارالنصاب و الحول فلم نفاهما؟.
ثم علي فرض اعتبار الحول و النصاب في الحاصل لوكان الحاصل من النقدين اللذين ثبتت زكاتهما فلا
مجال للزكاة المندوبة، اذ لا ثنا في الصدقة . فتنحصر الزكاة المندوبة فيما اذا كان الحاصل من العروض . اللهم
الا ان يحمل الخبر و كذا صحيحة زرارة علي نفي الثنا في الزكاة الواجبة، فلايكون مانع من اجتماع الواجب و
المندوب، فتدبر.
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 280