responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 279
..........................................................................................

و في المدارك : "قال في التذكرة : و لا يشترط فيه الحول و لا النصاب للعموم . و استقرب الشهيد في البيان اعتبارهما. و لابأس به اقتصارا فيما خالف الاصل علي موضع الوفاق ان تم". [1]

و عن المصباح : "ان عدم تعرضهم لذكر قدر هذه الزكاة و قت الاخراج و كيفيته اصلا قرينة علي كونها كزكاة التجارة . و كون القدر اي قدر يكون و ان الوقت دائما في جميع أوقات السنة لعله مقطوع بفساده، بل كون النماء اي قدر يكون لعله كذلك".

قال في مفتاح الكرامة بعد نقل ذلك : "قلت : قد تعرضوا لذكر قدر هذه الزكاة، ففي التذكرة و الدروس و الموجز الحاوي و كشف الالتباس و فوائد الشرائع و مجمع البرهان و غيرها ان المخرج ربع العشر. و صرح في التذكرة و الموجز و شرحه و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المسالك بعدم اعتبار الحول و النصاب و نسبه في مجمع البرهان الي الاكثر". [2]

و في الجواهر في رد ذلك ان مراد المصباح عدم التعرض في جملة من كتب الاصحاب كالكتاب و غيره [3] فهذه كلماتهم في المقام .

اقول : لو كان الدليل للزكاة في المسألة الالحاق بمال التجارة، كما يظهر من المسالك، أو كونه قسما منه كما في الجواهر لزم اعتبار النصاب و الحول و كون المقدار ربع العشر، و ان كان الدليل لها الايات و الاخبار العامة أو خبر شعيب أو اخبار من بلغ لم يكن دليل علي اعتبارهما و لا علي المقدار المخرج . اللهم الا ان يقال بالاقتصار علي القدر المتيقن في ماخالف الاصل هذا.

و لكن ظاهر خبر شعيب بمقتضي المقابلة لماورثه أو وهب له عدم اعتبار الحول .

و كيف كان فيرد علي التذكرة ان نفيه للنصاب و الحول يقتضي عدم الحاقه بمال التجارة، فمن اين حكم بكون المقدار المخرج ربع العشر؟.

[1] المدارك 311/
[2] مفتاح الكرامة (كتاب الزكاة) 129/3
[3] الجواهر ‌291/15
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست