و في المدارك : "قال في التذكرة : و لا يشترط فيه الحول و لا النصاب للعموم . و استقرب الشهيد في البيان
اعتبارهما. و لابأس به اقتصارا فيما خالف الاصل علي موضع الوفاق ان تم". [1]و عن المصباح : "ان عدم تعرضهم لذكر قدر هذه الزكاة و قت الاخراج و كيفيته اصلا قرينة علي كونها كزكاة
التجارة . و كون القدر اي قدر يكون و ان الوقت دائما في جميع أوقات السنة لعله مقطوع بفساده، بل كون
النماء اي قدر يكون لعله كذلك".
قال في مفتاح الكرامة بعد نقل ذلك : "قلت : قد تعرضوا لذكر قدر هذه الزكاة، ففي التذكرة و الدروس و
الموجز الحاوي و كشف الالتباس و فوائد الشرائع و مجمع البرهان و غيرها ان المخرج ربع العشر. و صرح
في التذكرة و الموجز و شرحه و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المسالك بعدم اعتبار الحول و النصاب و
نسبه في مجمع البرهان الي الاكثر". [2]
و في الجواهر في رد ذلك ان مراد المصباح عدم التعرض في جملة من كتب الاصحاب كالكتاب و غيره
[3]
فهذه كلماتهم في المقام .
اقول : لو كان الدليل للزكاة في المسألة الالحاق بمال التجارة، كما يظهر من المسالك، أو كونه قسما منه كما
في الجواهر لزم اعتبار النصاب و الحول و كون المقدار ربع العشر، و ان كان الدليل لها الايات و الاخبار
العامة أو خبر شعيب أو اخبار من بلغ لم يكن دليل علي اعتبارهما و لا علي المقدار المخرج . اللهم الا ان يقال
بالاقتصار علي القدر المتيقن في ماخالف الاصل هذا.
و لكن ظاهر خبر شعيب بمقتضي المقابلة لماورثه أو وهب له عدم اعتبار الحول .
و كيف كان فيرد علي التذكرة ان نفيه للنصاب و الحول يقتضي عدم الحاقه بمال التجارة، فمن اين حكم
بكون المقدار المخرج ربع العشر؟.