نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 278
و الظاهر اشتراط النصاب و الحول . و القدر المخرج ربع العشر مثل النقدين |1|.
الفتوي بالوجوب تحتاج الي دليل شرعي يدل عليه، و مفاد اخبار من بلغ ليس الا ان العامل بما بلغه لما كان عمله كاشفا عن
حالة انقياده و خضوعه للمولي فلا محالة لا يحرمه المولي، بل يثيبه بانقياده . و هذا لا يستلزم صيرورة العمل
مستحبا شرعيا. و بالجملة اقامة الدليل علي الاستحباب في المسألة مشكلة و ان مر تقريب دلالة خبر شعيب
عليه، فتدبر.
|1| ليس في النهاية و المبسوط و الشرائع ذكر للنصاب و الحول و المقدار، و مر من التذكرة قوله : "و لا
يشترط فيه الحول و لا النصاب للعموم بل يخرج مما يحصل منه ربع العشر" [1]
. و لا يعلم مراده
بالعموم هل هو عموم الفتاوي أو عموم خبر شعيب أو آيات الانفاق و رواياته ؟.
ثم انه يمكن ان يورد علي المصنف بانه ان كان ملحقا بمال التجارة لزم ثبوت الحول و النصاب و المقدار فيه،
و ان لم يكن ملحقا به فما الدليل علي ربع العشر.
و في الدروس : "قيل و لا يشترط فيه النصاب و لا الحول . و المخرج ربع العشر" [2]
.
و في المسالك بعد الحكم بكون المقام ملحقا بمال التجارة في الاستحباب قال : "و في الحاقه به في اعتبار
الحول و النصاب قولان . و عدم اشتراطهما متوجه . و هو خيرة التذكرة" [3]
.
و لكن في البيان : "و الظاهر انه يشترط فيه الحول و النصاب عملا بالعموم . و يحتمل عدم اشتراط الحول
اجراء له مجري الغلات" [4]
. و لا يعلم مراده بالعموم . اللهم الا ان يريد مثل قوله : "و كل ما لم يحل
عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه". و قد ورد مثل هذا المضمون عن النبي 6 في أخبار السنة .