responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 278

و الظاهر اشتراط النصاب و الحول . و القدر المخرج ربع العشر مثل النقدين |1|.

الفتوي بالوجوب تحتاج الي دليل شرعي يدل عليه، و مفاد اخبار من بلغ ليس الا ان العامل بما بلغه لما كان عمله كاشفا عن حالة انقياده و خضوعه للمولي فلا محالة لا يحرمه المولي، بل يثيبه بانقياده . و هذا لا يستلزم صيرورة العمل مستحبا شرعيا. و بالجملة اقامة الدليل علي الاستحباب في المسألة مشكلة و ان مر تقريب دلالة خبر شعيب عليه، فتدبر.

|1| ليس في النهاية و المبسوط و الشرائع ذكر للنصاب و الحول و المقدار، و مر من التذكرة قوله : "و لا يشترط فيه الحول و لا النصاب للعموم بل يخرج مما يحصل منه ربع العشر" [1] . و لا يعلم مراده بالعموم هل هو عموم الفتاوي أو عموم خبر شعيب أو آيات الانفاق و رواياته ؟.

ثم انه يمكن ان يورد علي المصنف بانه ان كان ملحقا بمال التجارة لزم ثبوت الحول و النصاب و المقدار فيه، و ان لم يكن ملحقا به فما الدليل علي ربع العشر.

و في الدروس : "قيل و لا يشترط فيه النصاب و لا الحول . و المخرج ربع العشر" [2] .

و في المسالك بعد الحكم بكون المقام ملحقا بمال التجارة في الاستحباب قال : "و في الحاقه به في اعتبار الحول و النصاب قولان . و عدم اشتراطهما متوجه . و هو خيرة التذكرة" [3] .

و لكن في البيان : "و الظاهر انه يشترط فيه الحول و النصاب عملا بالعموم . و يحتمل عدم اشتراط الحول اجراء له مجري الغلات" [4] . و لا يعلم مراده بالعموم . اللهم الا ان يريد مثل قوله : "و كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه". و قد ورد مثل هذا المضمون عن النبي 6 في أخبار السنة .

[1] التذكرة 230/1
[2] الدروس 61/
[3] المسالك 59/1
[4] البيان 192/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست