"وكل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل به".
الرابع : الايات و الاخبار العامة . مثل قوله - تعالي : "ومما رزقناهم ينفقون" [1]
، و قوله : "انفقوا
من طيبات ما كسبتم و مما أخرجنا لكم من الارض" [2]
، و قول ابي عبدالله (ع) في خبر
ابي المعزا: "ان الله - تبارك و تعالي - اشرك بين الاغنياء و الفقراء في الاموال، فليس لهم ان يصرفوا الي غير
شركائهم" [3]
.
أقول : اما قوله : أشرك ... فاشارة الي الموضوعات التي شرع فيها الزكاة . و لا يراد به الاشراك في جميع الاموال .
و المقصود بالخبر مفاد ذيله، فيراد به ان الفقراء في موارد الزكاة شركاء، فلا يجوز ان يصرف حقهم في غير
المصرف .
و اما آيات الانفاق و رواياته فمفادها غير الزكاة، اذ المراد بالزكاة - واجبة كانت أو مندوبة - المقدار المعين من
قبل الشارع من العشر أو نصف العشر أو ربعه و نحو ذلك . الا تري ان الحق المعلوم و حق الحصاد و الجذاذ
مع دلالة الايات و الروايات الكثيرة عليهما و الافتاء باستحبابهما لم يعدا من الزكاة المندوبة، بل في موثقة
سماعة : "و لكن الله - عز وجل - فرض في اموال الاغنياء حقوقا غير الزكاة" [4]
.
و قد مر عن النهاية و المبسوط و الشرائع و التذكرة و الدروس نفي الزكاة في أشياء مع استحباب الانفاق فيها
قطعا. فالاستدلال بآيات الانفاق و التصدق و رواياتهما للمقام مشكل .
الخامس : احاديث من بلغ كقوله (ع) في صحيحة هشام بن سالم قال : "من سمع شيئا من الثواب علي شئ
فصنعه، كان له، و ان لم يكن علي ما بلغه" [5]
. بناء علي شموله للفتوي الصادر من العلماء، اذ
الاخبار بالحكم اخبار بالثواب بالملازمة .
و فيه ان الحكم بالاستحباب الشرعي بمثل ذلك مشكل، اذ الفتوي بالاستحباب مثل
[1] سورة البقرة، الاية 3
[2] سورة البقرة الاية 267
[3] الوسائل، ج 6، الباب 2 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 4
[4] الوسائل، ج 6، الباب 7 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 2
[5] الكافي 87/2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 277