responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 277
..........................................................................................

"وكل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل به".

الرابع : الايات و الاخبار العامة . مثل قوله - تعالي : "ومما رزقناهم ينفقون" [1] ، و قوله : "انفقوا من طيبات ما كسبتم و مما أخرجنا لكم من الارض" [2] ، و قول ابي عبدالله (ع) في خبر ابي المعزا: "ان الله - تبارك و تعالي - اشرك بين الاغنياء و الفقراء في الاموال، فليس لهم ان يصرفوا الي غير شركائهم" [3] .

أقول : اما قوله : أشرك ... فاشارة الي الموضوعات التي شرع فيها الزكاة . و لا يراد به الاشراك في جميع الاموال . و المقصود بالخبر مفاد ذيله، فيراد به ان الفقراء في موارد الزكاة شركاء، فلا يجوز ان يصرف حقهم في غير المصرف .

و اما آيات الانفاق و رواياته فمفادها غير الزكاة، اذ المراد بالزكاة - واجبة كانت أو مندوبة - المقدار المعين من قبل الشارع من العشر أو نصف العشر أو ربعه و نحو ذلك . الا تري ان الحق المعلوم و حق الحصاد و الجذاذ مع دلالة الايات و الروايات الكثيرة عليهما و الافتاء باستحبابهما لم يعدا من الزكاة المندوبة، بل في موثقة سماعة : "و لكن الله - عز وجل - فرض في اموال الاغنياء حقوقا غير الزكاة" [4] .

و قد مر عن النهاية و المبسوط و الشرائع و التذكرة و الدروس نفي الزكاة في أشياء مع استحباب الانفاق فيها قطعا. فالاستدلال بآيات الانفاق و التصدق و رواياتهما للمقام مشكل .

الخامس : احاديث من بلغ كقوله (ع) في صحيحة هشام بن سالم قال : "من سمع شيئا من الثواب علي شئ فصنعه، كان له، و ان لم يكن علي ما بلغه" [5] . بناء علي شموله للفتوي الصادر من العلماء، اذ الاخبار بالحكم اخبار بالثواب بالملازمة .

و فيه ان الحكم بالاستحباب الشرعي بمثل ذلك مشكل، اذ الفتوي بالاستحباب مثل

[1] سورة البقرة، الاية 3
[2] سورة البقرة الاية 267
[3] الوسائل، ج 6، الباب 2 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 4
[4] الوسائل، ج 6، الباب 7 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 2
[5] الكافي 87/2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست