اقول : و استدل علي استحباب الزكاة في المقام بوجوه :
الاول : الاجماع أو الشهرة .
و فيه مضافا الي منع تحققهما مع عدم تعرض كثير من الاصحاب للمسألة عدم كونهما بنحو يوثق بفتوي
المعصوم (ع).
الثاني : ما في الجواهر و يظهر من المسالك ايضا من الحاقه بمال التجارة و كونه في الحقيقة قسما منه . قال في
الجواهر: "قلت : قد يقوي في الذهن انه من مال التجارة بمعني التكسب عرفا، اذ هي فيه اعم من التكسب
بنقل العين و استنمائها، فان الاسترباح له طريقان عرفا: احدهما بنقل الاعيان، و الثاني باستنمائها مع بقائها. و
لذا تعلق فيه الخمس كغيره من افراد الاسترباح . و من ذلك يتجه اعتبار الشرائط السابقة فيه" [1]
.
و فيه انه ان اراد جعل نفس العقار المتخذ للنماء من مال التجارة فله وجه اذا كان ملكه بالمعاوضة عليه بهذا
القصد، و لكن مقتضاه كون الزكاة في نفس العقار لا في حاصله، و ان اراد جعل الحاصل من مال التجارة
ففساد ذلك ظاهر، فلا يشمله اخبار الزكاة في مال التجارة .
ثم ان التجارة، كما مر في محله اخص من التكسب، فيمكن منع صدق التجارة اذا كان المقصود الاستفادة
بالنماء لا بالربح، فتأمل .
الثالث : خبر شعيب، قال : قال أبو عبدالله (ع): كل شئ جر عليك المال فزكه، و كل شئ ورثته أو وهب
لك فاستقبل به [2]
. بناء علي رفع المال ليكون
فاعلا.
و أورد عليه كما في المصباح [3]
بأن في الخبرين احتمالين : رفع المال، و نصبه، و علي الثاني لا
يفيد في المقام . هذا، مضافا الي عدم افتاء الاصحاب بثبوت الزكاة في مطلق الارباح و النمائات . هذا.
و لكن الاظهر في الخبر الرفع ليصير قوله : "كل شئ" مفعولا. يشهد بذلك سياق قوله :
[1] الجواهر 291/15
[2] الوسائل، ج 6، الباب 16 من ابواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 1
[3] المصباح 84/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 276