responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 276
..........................................................................................

اقول : و استدل علي استحباب الزكاة في المقام بوجوه :

الاول : الاجماع أو الشهرة .

و فيه مضافا الي منع تحققهما مع عدم تعرض كثير من الاصحاب للمسألة عدم كونهما بنحو يوثق بفتوي المعصوم (ع).

الثاني : ما في الجواهر و يظهر من المسالك ايضا من الحاقه بمال التجارة و كونه في الحقيقة قسما منه . قال في الجواهر: "قلت : قد يقوي في الذهن انه من مال التجارة بمعني التكسب عرفا، اذ هي فيه اعم من التكسب بنقل العين و استنمائها، فان الاسترباح له طريقان عرفا: احدهما بنقل الاعيان، و الثاني باستنمائها مع بقائها. و لذا تعلق فيه الخمس كغيره من افراد الاسترباح . و من ذلك يتجه اعتبار الشرائط السابقة فيه" [1] .

و فيه انه ان اراد جعل نفس العقار المتخذ للنماء من مال التجارة فله وجه اذا كان ملكه بالمعاوضة عليه بهذا القصد، و لكن مقتضاه كون الزكاة في نفس العقار لا في حاصله، و ان اراد جعل الحاصل من مال التجارة ففساد ذلك ظاهر، فلا يشمله اخبار الزكاة في مال التجارة .

ثم ان التجارة، كما مر في محله اخص من التكسب، فيمكن منع صدق التجارة اذا كان المقصود الاستفادة بالنماء لا بالربح، فتأمل .

الثالث : خبر شعيب، قال : قال أبو عبدالله (ع): كل شئ جر عليك المال فزكه، و كل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل به [2] . بناء علي رفع المال ليكون فاعلا.

و أورد عليه كما في المصباح [3] بأن في الخبرين احتمالين : رفع المال، و نصبه، و علي الثاني لا يفيد في المقام . هذا، مضافا الي عدم افتاء الاصحاب بثبوت الزكاة في مطلق الارباح و النمائات . هذا.

و لكن الاظهر في الخبر الرفع ليصير قوله : "كل شئ" مفعولا. يشهد بذلك سياق قوله :

[1] الجواهر ‌291/15
[2] الوسائل، ج 6، الباب 16 من ابواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 1
[3] المصباح 84/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست