و الزيبق، و في الماشية البغال و الحمير كل هذا لا زكاة فيه بلا خلاف" [1]
.
و في الشرائع : "العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله ... و لو بلغ نصابا و حال عليه الحول وجبت
الزكاة . و لا تستحب في المساكن و لا في الثياب و الالات و الامتعة المتخذة للقنية" [2]
.
و في التذكرة : "مسألة : العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله . و لا يشترط فيه الحول و لا النصاب،
للعموم . بل يخرج مما يحصل منه ربع العشر. فان بلغ نصابا و حال عليه الحول وجبت الزكاة لوجود
المقتضي . و لا تستحب الزكاة في شئ غير ذلك من الاثاث و الامتعة و الاقمشة المتخذة للقنية باجماع
العلماء" [3]
.
و في البيان : "العقار المتخذ للنماء كالدكان و الخان و الدار. و يستحب الزكاة في حاصله" [4]
.
و في الدروس : "والعقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله ... و لا زكاة في الفرش و الانية و الاقمشة
للقنية" [5]
.
و في المسالك : "العقار المتخذ للنماء كالدكان و الخان و الحمام ملحق بالتجارة، غير ان مال التجارة معد
للانتقال و التبدل و ان لم يتبدل، و هذا قار" [6]
. و ظاهره كون الزكاة في عين العقار لا في حاصله .
و في المدارك : "العقار لغة الارض، و المراد هنا ما يعم البساتين و الخانات و الحمامات و نحو ذلك علي ما
صرح به الاصحاب . و استحباب الزكاة في حاصلها مقطوع به في كلامهم . و لم أقف له علي مستند و قد ذكره
العلامة في التذكرة و المنتهي مجردا عن الدليل" [7]
.