responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 275
..........................................................................................

و الزيبق، و في الماشية البغال و الحمير كل هذا لا زكاة فيه بلا خلاف" [1] .

و في الشرائع : "العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله ... و لو بلغ نصابا و حال عليه الحول وجبت الزكاة . و لا تستحب في المساكن و لا في الثياب و الالات و الامتعة المتخذة للقنية" [2] .

و في التذكرة : "مسألة : العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله . و لا يشترط فيه الحول و لا النصاب، للعموم . بل يخرج مما يحصل منه ربع العشر. فان بلغ نصابا و حال عليه الحول وجبت الزكاة لوجود المقتضي . و لا تستحب الزكاة في شئ غير ذلك من الاثاث و الامتعة و الاقمشة المتخذة للقنية باجماع العلماء" [3] .

و في البيان : "العقار المتخذ للنماء كالدكان و الخان و الدار. و يستحب الزكاة في حاصله" [4] .

و في الدروس : "والعقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله ... و لا زكاة في الفرش و الانية و الاقمشة للقنية" [5] .

و في المسالك : "العقار المتخذ للنماء كالدكان و الخان و الحمام ملحق بالتجارة، غير ان مال التجارة معد للانتقال و التبدل و ان لم يتبدل، و هذا قار" [6] . و ظاهره كون الزكاة في عين العقار لا في حاصله .

و في المدارك : "العقار لغة الارض، و المراد هنا ما يعم البساتين و الخانات و الحمامات و نحو ذلك علي ما صرح به الاصحاب . و استحباب الزكاة في حاصلها مقطوع به في كلامهم . و لم أقف له علي مستند و قد ذكره العلامة في التذكرة و المنتهي مجردا عن الدليل" [7] .

[1] المبسوط 227/1
[2] الشرائع 158/1
[3] التذكرة 230/1
[4] البيان 192/
[5] الدروس 61/
[6] المسالك 59/1
[7] المدارك 311/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست