نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 271
و لا بأس بكونها عوامل |1|، ففي العتاق منها - و هي التي تولدت من عربيين - كل سنة ديناران، هما
مثقال و نصف صيرفي . و في البراذين من كل سنة دينار: ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي . و الظاهر ثبوتها
حتي مع الاشتراك، فلو ملك اثنان فرسا تثبت الزكاة بينهما.
في الوجوب و ان لم يكن بحد الظهور الثابت فيما اذا دخلت علي المكلف و الشخص . فربما يستدل للاستحباب بالاجماعات
المنقولة التي مرت، و بالاخبار المستفيضة بل المتواترة الحاكمة بان الزكاة في تسعة، و انه ليس في شئ من
الحيوان زكاة غير هذه الاصناف، يعني الابل و البقر و الغنم، و بما رواه الرضا(ع) عن النبي 6 قال : "عفوت
لكم عن زكاة (صدقة) الخيل و الرقيق"، فراجع الوسائل [1]
و قد مر نقل الخبر الاخير عن المغني ايضا.
فان قلت : الاخبار الدالة علي كون الزكاة في تسعة و انه ليس في شئ من الحيوان زكاة غير الثلاثة عام، و
اخبار زكاة الخيل خاص فيخصص العام به فيحكم بالوجوب في الخيل ايضا.
قلت : انما يقدم الخاص علي العام لاظهريته في مفاده، و الا فلم يرد بذلك آية أو رواية . و في المقام ليس
الخاص أظهر في مفاده من العام، بل الاخبار المشار اليها في نفي الوجوب عن غير التسعة و الثلاثة أظهر لما
عرفت من ضعف ظهور اخبار الخيل في الوجوب، فتدبر.
|1| قد مر اشتراط الاستحباب في الخيل بالسوم و الانوثة و الحول .
و هل يشترط مع ذلك عدم كونها عوامل، و عدم الاشتراك في واحد، و عدم كون المالك صغيرا أو مجنونا؟
وجهان : من اطلاق الدليل، و من استيناس الاشتراط من الاشتراط في الانعام الثلاثة .
قال في البيان : "وفي اشتراط الانفراد و منع استعمالها عندي نظر. و اشتراطهما قريب
[1] الوسائل، ج 6، الباب 8و17 من ابواب ما تجب فيه الزكاة
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 271