responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 271
و لا بأس بكونها عوامل |1|، ففي العتاق منها - و هي التي تولدت من عربيين - كل سنة ديناران، هما مثقال و نصف صيرفي . و في البراذين من كل سنة دينار: ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي . و الظاهر ثبوتها حتي مع الاشتراك، فلو ملك اثنان فرسا تثبت الزكاة بينهما.

في الوجوب و ان لم يكن بحد الظهور الثابت فيما اذا دخلت علي المكلف و الشخص . فربما يستدل للاستحباب بالاجماعات المنقولة التي مرت، و بالاخبار المستفيضة بل المتواترة الحاكمة بان الزكاة في تسعة، و انه ليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الاصناف، يعني الابل و البقر و الغنم، و بما رواه الرضا(ع) عن النبي 6 قال : "عفوت لكم عن زكاة (صدقة) الخيل و الرقيق"، فراجع الوسائل [1] و قد مر نقل الخبر الاخير عن المغني ايضا.

فان قلت : الاخبار الدالة علي كون الزكاة في تسعة و انه ليس في شئ من الحيوان زكاة غير الثلاثة عام، و اخبار زكاة الخيل خاص فيخصص العام به فيحكم بالوجوب في الخيل ايضا.

قلت : انما يقدم الخاص علي العام لاظهريته في مفاده، و الا فلم يرد بذلك آية أو رواية . و في المقام ليس الخاص أظهر في مفاده من العام، بل الاخبار المشار اليها في نفي الوجوب عن غير التسعة و الثلاثة أظهر لما عرفت من ضعف ظهور اخبار الخيل في الوجوب، فتدبر.

|1| قد مر اشتراط الاستحباب في الخيل بالسوم و الانوثة و الحول .

و هل يشترط مع ذلك عدم كونها عوامل، و عدم الاشتراك في واحد، و عدم كون المالك صغيرا أو مجنونا؟ وجهان : من اطلاق الدليل، و من استيناس الاشتراط من الاشتراط في الانعام الثلاثة .

قال في البيان : "وفي اشتراط الانفراد و منع استعمالها عندي نظر. و اشتراطهما قريب

[1] الوسائل، ج 6، الباب 8و17 من ابواب ما تجب فيه الزكاة
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست